المادة 4
مادة 4: اذا تبين ان السندات والاحكام وسندات التأمين المقدمة للتنفيذ والدعاوى على اطلاقها قد جرى بها معاملات رسمية كالحجز التنفيذي او الاحتياطي او التأمين الاجباري او صدرت بها مذكرات رسمية تعلن حقيقة امرها فانه يكفي لتجديد تنفيذها والتقيد بمضمون ما صدر بشأنها من مذكرات ان يؤخذ بيان رسمي عن تلك المعاملات من الدوائر الرسمية التي تلقتها كأمانة السجل العقاري او البلدية او الوزارة اما الخبراء والاشخاص الثالثين او الجرائد التي نشرت بها احدى هذه الوثائق فيطلب منها اعادتها الى مصدرها لتصبح مستندا يعمل به. على صاحب العلاقة ان يرفق بطلب التنفيذ الجديد البيان المنوه به ويصار الى اكمال تلك المعاملة او الدعوى من النقطة التي كانت قد وصلتها دون استيفاء الرسوم والضرائب المفروض انها دفعت عنها وتصبح تلك المذكرات والبيانات مستندا يبنى عليه الحكم والمعاملات الاجرائية ويستوفي عنها رصيد الضرائب والرسوم. تقبل جميع الاحكام والسندات المشار اليها اعلاه ويصار الى تنفيذها ولا تتوقف معاملاتها لاي سبب كان الا بقرار من المحكمة او الدائرة المختصة.