All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 40 20/05/1977

تحديد الدعاوى والمعاملات القضائية التي فقدت اثناء الحوادث

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
40
Date
20/05/1977
Official Gazette
Issue 14, 26/05/1977, p. 204-205
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 08/12/2006 (the text)
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 09/09/1983 (Art. 2)
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 31/12/1977 (Art. 1)
Possibly affected, check
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون تاريخ 08/12/2006 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 20/05/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كل شخص سبق له ان تقدم باستحضار او طلب امام اية محكمة من المحاكم او دائرة الاجراء لديها وفقد اثناء الحوادث الاخيرة التي مرت بها البلاد منذ 26 شباط 1975, جاز له ان يجدد دعواه او طلبه السابقين ويعفى من دفع الرسوم والضرائب المفترض انه سددها باستثناء رسم الطابع ورسوم القلم المنصوص عليها في المواد 2 الى 6 من قانون الرسوم القضائية شرط ان يمارس حقه هذا في مهلة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي. وترد الطلبات المقدمة بعد انقضاء المهلة. تقبل في اثبات وجود الدعوى او الطلب السابقين جميع وسائل الاثبات بما فيها شهادة القاضي والمساعدين القضائيين ويمتنع على القاضي الذي نظر في الدعوى قبل اتلافها ان ينظر فيها بعد تجديدها.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1983 )

فور الانتهاء من اعادة تكوين الدعوى او الطلب على الوجه الذي كان عليه قبل الاتلاف يصدر القاضي قرارا يثبت فيه اعادة هذا التكوين ويعدد الوثائق والمستندات التي كان يحتويها.

اذا كانت الدعوى لم تصل الى مرحلة الحكم لا يجوز الطعن بقرار اعادة التكوين الا مع الحكم النهائي, يستأنف السير بالدعوى بعد قرار اعادة التكوين ويعمل بشأن الاثبات بالطرق العادية.

اذا كانت الدعوى قد اقترنت بحكم نهائي لن يطعن به وقد ابرز طالب التجديد او خصمه صورة مصدقة عنه, فيشمل قرار اعادة التكوين الحكم النهائي, وتسري من تاريخ ابلاغ قرار اعادة التكوين مهل طرق المراجعة بالنسبة للحكم النهائي اذا كان قابلا للطعن. اما اذا لم يبرز صورة عن الحكم النهائي المفقود فان قرار اعادة التكوين لا يشمل الا المرحلة السابقة لصدوره ويكون للفرقاء بعد صدور قرار اعادة التكوين حق تقديم لائحة اضافية تختم بعدها المحاكمة وتصدر المحكمة قرار اعادة تكوين الحكم النهائي الذي يخضع من حيث الطعن به لاحكام الفقرة السابقة, كما يخضع لاعادة المحاكمة اذاظهرت خلال مهلة الطعن نسخة مصدقة عن الحكم النهائي المفقود وكانت متباينة معه.

**بالنسبة للتقدم بطلب اعادة تكوين دعوى، راجع المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 9/9/1983.

المادة 3

ان الاحكام الصالحة للتنفيذ الصادرة قبل فقدان ملفاتها والموجودة بيد اصحابها ولم تقدم التنفيذ يجري تنفيذها مع استيفاء الرسوم المقررة. اما الاحكام المبرمة وسندات التأمين وما شاكلها التي قدمت لدائرة الاجراء وفقدت اثناء الحوادث فيعطى عنها مجانا بناء لطلب صاحب العلاقة صورا طبق الاصل من الدوائر الخاصة. وتعتبر هذه الصور صالحة للتنفيذ ويجري تنفيذها على مسؤولية صاحبها من غير استيفاء الرسوم والضرائب التي تكون قد دفعت عنها شرط ان تقدم للتنفيذ خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

مادة 4: اذا تبين ان السندات والاحكام وسندات التأمين المقدمة للتنفيذ والدعاوى على اطلاقها قد جرى بها معاملات رسمية كالحجز التنفيذي او الاحتياطي او التأمين الاجباري او صدرت بها مذكرات رسمية تعلن حقيقة امرها فانه يكفي لتجديد تنفيذها والتقيد بمضمون ما صدر بشأنها من مذكرات ان يؤخذ بيان رسمي عن تلك المعاملات من الدوائر الرسمية التي تلقتها كأمانة السجل العقاري او البلدية او الوزارة اما الخبراء والاشخاص الثالثين او الجرائد التي نشرت بها احدى هذه الوثائق فيطلب منها اعادتها الى مصدرها لتصبح مستندا يعمل به. على صاحب العلاقة ان يرفق بطلب التنفيذ الجديد البيان المنوه به ويصار الى اكمال تلك المعاملة او الدعوى من النقطة التي كانت قد وصلتها دون استيفاء الرسوم والضرائب المفروض انها دفعت عنها وتصبح تلك المذكرات والبيانات مستندا يبنى عليه الحكم والمعاملات الاجرائية ويستوفي عنها رصيد الضرائب والرسوم. تقبل جميع الاحكام والسندات المشار اليها اعلاه ويصار الى تنفيذها ولا تتوقف معاملاتها لاي سبب كان الا بقرار من المحكمة او الدائرة المختصة.

المادة 5

تستفيد من احكام هذا المرسوم الاشتراعي طلبات تجديد الدعاوى والمعاملات التي قدمت قبل نشره وتعاد الرسوم والضرائب التي استوفيت عنها.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.

يعاد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 20/5/1977 لفترة ستة اشهر تبدأ من تاريخ 8/12/2006 بالنسبة لمحاكم بعلبك.(بموجب القانون ت 8/12/2006 )

بعبدا في 20 ايار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل