ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
20/12/2000 وبتاريخ 01/02/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى ادارة حصر التبغ والتنباك سلفة خزينة بقيمة خمسة وسبعين مليار ليرة لبنانية. الغاية من دفع السلفة: دفع ثمن المنتوجات التبغية لموسم عام 2000 الى مزارعي التبغ والتنباك. طريقة تأدية السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي, يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة على الشكل التالي: 60 مليار ليرة لبنانية من المساهمة الملحوظة في مشروع موازنة وزارة المالية للعام 2001 . 15 مليارا من صندوق ادارة حصر التبغ والتنباك. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية السلفة. معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام, وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل ادارة الحصر, وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, والجهاز المالي في ادارة الحصر, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة