All legislation

علم وخبر Notice of association No. 54 27/03/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية متخرجي ثانوية رفيق الحريري صيدا" مركزها صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
54
Date
27/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 930-931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 54 تاريخ 27/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جميعة متخرجي

ثانوية رفيق الحريري-صيدا" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3894/2 تاريخ

04/06/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية متخرجي ثانوية رفيق الحريري­ صيدا " مركزها: صيدا­ بولفار الدكتور نزيه البزري­ (البولفار الشرقي) ملك مؤسسة الحريري غايتها: 1­ تقوية الروابط بين اعضاء الجمعية 2­ تبادل الآراء والخبرات لما فيه مصلحة الاعضاء والمدرسة الأم 3­ اعلاء المستوى الثقافي والفكري والعلمي والاجتماعي بين اعضاء الجمعية 4­ تقديم الدعم المعنوي للمدرسة الام من اجل اعلاء شأنها 5­ تقوية الروابط بين اعضاء الجمعية وادارة الثانوية والهيئة التعليمية 6­ تقديم المشورة والخبرة والدعم للخريجين القدماء والجدد المؤسسون السادة: سامر عثمان اليعفوري هيثم سعد الدين الدرزي عمر عبد الرزاق فتال ايمان علي صباح غنى سامي الددا وائل عبد القادر عبد الملك صدام علي الحاموش سوسن حسن الحريري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل عبد القادر عبد الملك

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 19830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر