المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية متخرجي ثانوية رفيق الحريري صيدا " مركزها: صيدا بولفار الدكتور نزيه البزري (البولفار الشرقي) ملك مؤسسة الحريري غايتها: 1 تقوية الروابط بين اعضاء الجمعية 2 تبادل الآراء والخبرات لما فيه مصلحة الاعضاء والمدرسة الأم 3 اعلاء المستوى الثقافي والفكري والعلمي والاجتماعي بين اعضاء الجمعية 4 تقديم الدعم المعنوي للمدرسة الام من اجل اعلاء شأنها 5 تقوية الروابط بين اعضاء الجمعية وادارة الثانوية والهيئة التعليمية 6 تقديم المشورة والخبرة والدعم للخريجين القدماء والجدد المؤسسون السادة: سامر عثمان اليعفوري هيثم سعد الدين الدرزي عمر عبد الرزاق فتال ايمان علي صباح غنى سامي الددا وائل عبد القادر عبد الملك صدام علي الحاموش سوسن حسن الحريري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل عبد القادر عبد الملك