The whole text

علم وخبر رقم 54 تاريخ 27/03/2001 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 19830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 2 من علم وخبر رقم 54 تاريخ 27/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169416/article/2/