The whole text

قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 In force

المادة 18

المادة 18

لوزير الداخلية والبلديات أن يسحب الترخيص المعطى لاحدى المؤسسات المحددة في المادة الاولى في هذا القرار باي وقت اذا تبين له ان نشاط المؤسسة المعنية يضر بالمصلحة الامنية العليا. كما يمكنه سحب الترخيص في احدى الحالات الآتية:

1- في حال فقدان صاحب او اصحاب المؤسسة او شركاء التضامن احد الشروط المحددة في المادة السابعة من هذا القرار.

2- في حال قيام المؤسسة باية مهمة امنبة لا تأتلف مع احكام هذا القرار وبصورة عامة في حال مخالفة اي من احكامه.

المادة 18 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169428/article/18/