المادة 1
تخضع اعمال حراسة ونقل الاموال وحماية الاشخاص لأحكام المحددة في هذا القرار.
قرار Decision No. 138 09/03/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (مرسوم تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 (حماية بعض المؤسسات الخاصة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14 تشرين الاول 2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) ولا سيما المادة 77 منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 06/07/1995 المبني على محضر اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 01/02/1995,
بناء على مقتضيات الامن والمصلحة العامة وفي سبيل تأمين بعض الخدمات مرحليا لحين اصدار النصوص النهائية
اللازمة,
يقرر ما يأتي:
تخضع اعمال حراسة ونقل الاموال وحماية الاشخاص لأحكام المحددة في هذا القرار.
تعتبر مؤسسة حراسة وحماية كل مؤسسة يملكها شخص او اشخاص طبيعيون او شركة تضامن تقدم خدمات غايتها تأمين حماية أموال منقولة او غير منقولة. وتعتبر مؤسسة نقل اموال, كل مؤسسة يملكها شخص او اشخاص طبيعيون او شركة تضامن تقدم خدمات غايتها تأمين نقل الاموال النقدية والمجوهرات والمعادن الثمينة وسائر المستندات والوثائق ذات القيمة المادية.
وتعتبر مؤسسة حماية اشخاص كل مؤسسة يملكها شخص او اشخاص طبيعيون او شركة تضامن غايتها تأمين حماية ومواكبة الاشخاص .
يحظر على كل من المؤسسات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار التعاطي باي عمل امني يدخل في اختصاص سائر الاجهزة الامنية ويخرج عن الغايات المحددة لها.
يحظر على مستخدمي مؤسسة الحراسة والحماية القيام بمهامهم في الاملاك والطرقات العامة وتحصر هذه المهام داخل المؤسسة طالبة الحراسة او الحماية وضمن حدود املاكها الخاصة.
واذا اقتضى تنفيذ مهمة احد العناصر في مؤسسة حراسة وحماية ان يتواجد على طريق عام فيقتصر عمله في هذه الحالة على حراسة وحماية املاك طالب الحماية.
تلزم جميع المؤسسات المحددة في المادة الثانية بوضع اشارة او عبارة "مؤسسة خاصة" على كافة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة وعلى مطبوعاتها وشعاراتها باستثناء لباس مستخدميها.
يحظر على مؤسسات الحراسة والحماية ونقل الاموال ومواكبة الاشخاص وعلى كافة العاملين فيها التدخل بالخلافات التي تحصل بين ارباب العمل والعمال, التي تبقى خاضعة لاحكام قوانين العمل.
يجب ان تتوفر في كل شخص او اشخاص يملكون مؤسسة من المؤسسات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار وفي كل مرشح للعمل فيها الشروط الآتية:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وغير ملاحق باي من هذه الجرائم.
3- ان يكون من ذوي السيرة الحسنة مثبتة بافادة حسن سلوك من مختار المحلة.
يجب على كل مؤسسة من المؤسسات المحددة في المادة الثانية, ان تتقدم بواسطة المسؤول او المسؤولين عنها شخصيا بطلب ترخيص الى الدائرة المختصة في وزارة الداخلية والبلديات مرفقا بالمستندات الاتية:
1- نسخة عن نظام المؤسسة المصدق اصولا وافادة تسجيل لدى السجل التجاري العائد له مقر المؤسسة.
2- افادة من مدير المؤسسة او المسؤول بالتوقيع عنها تبين نوع الاعمال التي ستتعاطاها وضمن ما هو محدد في المادة الاولى من هذا القرار.
3- بيان قيد افرادي لصاحب او اصحاب المؤسسة او للشركاء المتضامنين.
4- نسخة عن السجل العدلي لصاحب او اصحاب المؤسسة او للشركاء المتضامنين.
5- تعهد من مدير المؤسسة او المفوض بالتوقيع بالتحظير على كافة العاملين فيها ارتداء لباس مماثل للباس العسكري او الامني او اي لباس متكامل من لون واحد يوحي بان مرتديها هو رجل عسكري وبحيث يكون لباس العناصر بلونين: السترة او القميص بلون والسروال بلون آخر مختلف.
6- براءة ذمة مالية وبراءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكل من اصحاب المؤسسة او للشركاء المتضامنين.
7- تعهد من صاحب او اصحاب المؤسسة او من الشركاء المتضامنين بان يتقدم من وزارة الداخلية والبلديات وخلال شهر واحد من تاريخ الترخيص للمؤسسة بما يأتي:
أ- لائحة بالاليات التي ستستعملها المؤسسة للقيام باعمالها مع ارقامها وماركاتها والوانها مع صورة عن رحمة السير لكل منها على ان لا تقل عن ثلاث سيارات يضاف اليها سيارة مصفحة واحدة على الاقل فيما خص مؤسسة نقل الاموال.
ب- نسخة عن عقود التأمين وفقا لما هو محدد في هذا القرار.
ج- صورة عن سند ملكية او عقد ايجار لمكتب المؤسسة على ان لا تنقص مساحته عن المايتين وخمسين مترا مربعا.
يبت بطلب الترخيص وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب وله ان يستعين بمن يشاء من اجهزة الوزارة والعاملين فيها للتحقق من توفر الشروط المطلوبة في المؤسسة طالبة الترخيص . وفي حال رفض الطلب يكون قرار الرفض معللا.
يجب على المؤسسة التي استحصلت على ترخيص بالعمل وفقا تقدم ان تتقدم الى وزارة الداخلية والبلديات خلال شهر من تاريخ صدور الترخيص بالمستندات الثبوتية الآتية:
اولا: فيما خص جميع المؤسسات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار:
نسخا مصدقة لعقود التأمين عن طوارىء العمل وعن الحوادث الشخصية والنزاع المسلح بتغطية تتناسب وحجم المؤسسة وعدد العاملين فيها.
ثانيا: فيما خص مؤسسات الاموال:
عقد تأمين لتغطية اخطار السلب والسرقة اثناء عمليات نقل الاموال بمبلغ لا يقل, مئتين وخمسين الف دولار اميركي بالنسبة للسيارة الواحدة وعن كل عملية نقل.
تعتبر المؤسسة ناكلة عن التزاماتها في حال لم تتقدم بما هو محدد في هذه المادة ضمن المهلة تحت طائلة سحب الترخيص منها.
يجب ان يلحظ نظام العاملين في المؤسسة وظائف مسؤولية وفقا لما هو مفصل ادناه:
- مسؤول عملاني
- مسؤول شؤون الاستخدام
- مسؤول تدريب
- مسؤول نقل الاموال (فقط بالنسبة لمؤسسات نقل الاموال) .
على ان يفرض في شروط استخدام المسؤولين عن هذه الاعمال خبرة لا تقل عن عشر سنوات في الاختصاص المطلوب مثبتة بافادة مصدقة من وزارة العمل او من المؤسسات الاخرى المختصة.
يقتصر دور العناصر المكلفة بالحراسة داخل المؤسسات والمنشآت التابعة لها, على ان لا تتعارض مهامها مع الانتظام العام. وعند التحقق من اي جرم او مخالفة, يتم توقيف مرتكبها واعلام اقرب مركز امني فورا لاستلامه.
وفي حال حصول تعدي على المكلف بالحراسة يقتصر دوره على ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس , وطلب النجدة من الاجهزة الامنية الرسمية.
تتحمل المؤسسة بالتكافل والتضامن مع زبائتها مسؤولية كاملة وشاملة عن كل عطل وضرر قد يصيب الغير من جراء ممارسة المؤسسة لاعمالها بواسطة عناصرها ولا يمكن تعريض مسؤولية الدولة او الاشخاص العموميين في اية مطالبة بهذا العطل والضرر وتحت اية حجة.
يحق لوزير الداخلية والبلديات او لمن يفوضه انذار المؤسسة باستبدال كل او بعض عناصرها وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها الانذار تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها بقرار معلل.
يحظر على المؤسسة المرخصة تزويد عناصرها باسلحة حربية من اي نوع كانت باستثناء المسدسات على ان يصدر قرار الترخيص بهذه المسدسات بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات ولصالح المؤسسة بصورة اجمالية وفقا للعدد والنوع المحددين بكتاب خطي موجه من وزير الداخلية والبلديات الى وزير الدفاع الوطني على ان يقتصر الترخيص بحمل هذه المسدسات فقط بصورة غير ظاهرة في المكان المحدد للحراسة بقرار الترخيص .
يخضع استعمال الاجهزة اللاسلكية من قبل عناصر المؤسسة المرخص لها للقوانين والانظمة النافذة, ويحظر استعمال ترددات ومنشآت وابنية حكومية او عمومية (بلدية وغيرها) او ابنية ومنشآت عسكرية او الدخول على شبكاتها السلكية واللاسلكية بحجة تأمين الاتصال بغرف العمليات الامنية او استخدام اي عنصر من القوات المسلحة باي شكل مباشر او غير مباشر.
على الؤسسات المرخص لها ان ترفع في نهاية كل شهر تقريرا عن نشاطها يتضمن ما يأتي:
1- بيانا بكافة اعمال مراكز المؤسسة.
2- بيانا بمهمات نقل الاموال.
3- بيانا بكل تعديل يطرأ على نظام المؤسسة او دوام عملها او عديدها او مقرها الخ...
4 - جدولا اسميا بالعناصر التي تحمل السلاح المرخص به من وزارة الدفاع الوطني مع صورة الترخيص .
5- جدولا اسميا بالعناصر التي تحمل اجهزة لاسلكية.
لوزير الداخلية والبلديات أن يسحب الترخيص المعطى لاحدى المؤسسات المحددة في المادة الاولى في هذا القرار باي وقت اذا تبين له ان نشاط المؤسسة المعنية يضر بالمصلحة الامنية العليا. كما يمكنه سحب الترخيص في احدى الحالات الآتية:
1- في حال فقدان صاحب او اصحاب المؤسسة او شركاء التضامن احد الشروط المحددة في المادة السابعة من هذا القرار.
2- في حال قيام المؤسسة باية مهمة امنبة لا تأتلف مع احكام هذا القرار وبصورة عامة في حال مخالفة اي من احكامه.
احكام انتقالية:
تعطى الشركات او المؤسسات التي كانت تتعاطى اعمال الحراسة ونقل الاموال قبل صدور هذا القرار مهلة شهرين من تاريخ نفاذه للتقيد بكافة الاحكام المحددة فيه للاستحصال على الترخيص بالعمل من وزارة الداخلية والبلديات, وذلك تحت طائلة توقيفها عن العمل.
يلغى القرار رقم 387 تاريخ 20 تموز 1995 الصادر عن وزير الداخلية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 9 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر