The whole text

قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 In force

المادة 4

المادة 4

يحظر على مستخدمي مؤسسة الحراسة والحماية القيام بمهامهم في الاملاك والطرقات العامة وتحصر هذه المهام داخل المؤسسة طالبة الحراسة او الحماية وضمن حدود املاكها الخاصة.

واذا اقتضى تنفيذ مهمة احد العناصر في مؤسسة حراسة وحماية ان يتواجد على طريق عام فيقتصر عمله في هذه الحالة على حراسة وحماية املاك طالب الحماية.

المادة 4 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169428/article/4/