المادة 6
يحظر على مؤسسات الحراسة والحماية ونقل الاموال ومواكبة الاشخاص وعلى كافة العاملين فيها التدخل بالخلافات التي تحصل بين ارباب العمل والعمال, التي تبقى خاضعة لاحكام قوانين العمل.
قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 In force
يحظر على مؤسسات الحراسة والحماية ونقل الاموال ومواكبة الاشخاص وعلى كافة العاملين فيها التدخل بالخلافات التي تحصل بين ارباب العمل والعمال, التي تبقى خاضعة لاحكام قوانين العمل.
المادة 6 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169428/article/6/