All legislation

قرار Decision No. 37 19/03/2001

تعيين مخلصي بضائع مرخصين

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
19/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 933-934
Status
In force
Amended by
قرار رقم 63 تاريخ 19/03/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 19/03/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954 المسمى "قانون

الجمارك" وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4913 تاريخ

24 آذار 1994,

بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ

2 تشرين الثاني 1996 ولا سيما

المادتان الاولى والثانية منه,

بناء على طلبات الترخيص للتعيين

بصفة "مخلص بضائع مرخص" المقدمة

من الاشخاص المعددة اسماؤهم في

المادة الاولى ادناه,

بناء على اقتراح مدير الجمارك

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السادة المعددة اسماؤهم ادناه بصفة "مخلص بضائع مرخص ": احمد محمد الايوبي مواليد 1935 محمود عثمان الحصري مواليد 1949 وليد نديم الحريري مواليد 1965 بشير نديم الحريري مواليد 1966 علي احمد جانبين مواليد 1946 طارق نديم الحريري مواليد 1970 علي ابراهيم عثمان مواليد 1958 نزيه يوسف جانبين مواليد 1956 جان ادوار خوري مواليد 1958 خليل محمد صبرا مواليد 1957 بطرس كميل البيروتي مواليد 1940 اسامة محي الدين جارودي مواليد 1964 مارون يوسف الديك مواليد 1968 منذر ابراهيم العجمي مواليد 1959 شارل جوزاف القزي مواليد 1970 محمود حسين غساني مواليد 1954 جمال محمد عثمان عرب مواليد 1957 محمد احمد عبد الفتاح مواليد 1957 شربل الكسان وارطانيان مواليد 1968 حسن يوسف جانبين مواليد 1946 رضا خليل عراجي مواليد 1941 بادي نزيه الخوري مواليد 1968 احمد رامز بلهوان مواليد 1953 جهاد خالد عيتاني مواليد 1965 علي جميل بيضون مواليد 1961 عمار كامل الحاج مواليد 1960 ابراهيم احمد خطاب مواليد 1955 وجيه محمد حميه مواليد 1955 رولان اديب مدلج مواليد 1959 محمد علي قاسم مواليد 1951 قاسم محمد شفيق حمود مواليد 1960 انطوان جورج البشراوي مواليد 1965 نبيل نايف رباح مواليد 1950 وليد فايق الخوري مواليد 1963 مارون انطوان ابي صعب مواليد 1971 محمد بديع ابو صالح مواليد 1948 سعيد محمد دندش مواليد 1949 محمد جميل عجينة مواليد 1938 حسن عبد الله بدران مواليد 1971 حسن علي حمود مواليد 1951 هاشم حسين القبرصلي مواليد 1949 محمد خليل الميس مواليد 1964

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 112 مكرر من قانون الجمارك باستثناء شرط المباراة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19 آذار 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن