المادة 1
مادة 1: يعين السادة المعددة اسماؤهم ادناه بصفة "مخلص بضائع مرخص ": احمد محمد الايوبي مواليد 1935 محمود عثمان الحصري مواليد 1949 وليد نديم الحريري مواليد 1965 بشير نديم الحريري مواليد 1966 علي احمد جانبين مواليد 1946 طارق نديم الحريري مواليد 1970 علي ابراهيم عثمان مواليد 1958 نزيه يوسف جانبين مواليد 1956 جان ادوار خوري مواليد 1958 خليل محمد صبرا مواليد 1957 بطرس كميل البيروتي مواليد 1940 اسامة محي الدين جارودي مواليد 1964 مارون يوسف الديك مواليد 1968 منذر ابراهيم العجمي مواليد 1959 شارل جوزاف القزي مواليد 1970 محمود حسين غساني مواليد 1954 جمال محمد عثمان عرب مواليد 1957 محمد احمد عبد الفتاح مواليد 1957 شربل الكسان وارطانيان مواليد 1968 حسن يوسف جانبين مواليد 1946 رضا خليل عراجي مواليد 1941 بادي نزيه الخوري مواليد 1968 احمد رامز بلهوان مواليد 1953 جهاد خالد عيتاني مواليد 1965 علي جميل بيضون مواليد 1961 عمار كامل الحاج مواليد 1960 ابراهيم احمد خطاب مواليد 1955 وجيه محمد حميه مواليد 1955 رولان اديب مدلج مواليد 1959 محمد علي قاسم مواليد 1951 قاسم محمد شفيق حمود مواليد 1960 انطوان جورج البشراوي مواليد 1965 نبيل نايف رباح مواليد 1950 وليد فايق الخوري مواليد 1963 مارون انطوان ابي صعب مواليد 1971 محمد بديع ابو صالح مواليد 1948 سعيد محمد دندش مواليد 1949 محمد جميل عجينة مواليد 1938 حسن عبد الله بدران مواليد 1971 حسن علي حمود مواليد 1951 هاشم حسين القبرصلي مواليد 1949 محمد خليل الميس مواليد 1964
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (اسم محمود عثمان المصري) by قرار رقم 63 تاريخ 19/03/2001, article 1, 26/04/2001
مادة 1: بصحح اسم محمود عثمان المصري, الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 37, تاريخ 19 آذار 2001, بحيث يصبح محمود عثمان الحصري.