The whole text

قرار رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 9455 / 2006 )

1 - يحدد الرأسمال ا لادنى للمصارف اللبنانية والرأسمال الواجب تخصيصه لفروع المصارف الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان بمبلغ مقداره عشرة مليارات ليرة لبنانية يجمد من اصله نسبة يحددها المجلس المركزي كأمانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية، تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله .

2­ - يحدد الرأسمال الادنى للمصارف اللبنانية المتخصصة (مصارف الاعمال و مصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل) والرأسمال الواجب تخصيصه لفروع المصارف الاجنبية المتخصصة المرخص لها بالعمل في لبنان بمبلغ مقداره ثلاثين مليار ليرة لبنانية يجمد من اصله نسبة يحددها المجلس المركزي كامانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية، تعاد اليه بدون فائدة عند تصفيةاعماله.

المادة 1 من قرار رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169445/article/1/