المادة 3
يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس فرع لمصرف اجنبي، الى مصرف لبنان موقعا من ادارة المصرف الاجنبي المعني ومرفقا به نسخة اصلية وثلاث صور عن كل من المستندات التالية:
1 - نسخة مصدقة وفقا للاصول عن:
أ - النظام الاساسي للمصرف الاجنبي.
ب - شهادة تسجيل المصرف في بلد المنشأ او الترخيص المعطى له من السلطات المختصة لممارسة الاعمال المصرفية.
ج - قرار الهيئة المختصة في المصرف الاجنبي يتضمن:
- الموافقة على فتح فرع له في لبنان، موضوعه ممارسة الاعمال المصرفية.
- تعيين ممثل المصرف في لبنان وتحديد صلاحياته.
- تعهد بتطبيق احكام القوانين والانظمة اللبنانية النافذة وتوصيات وتعليمات مصرف لبنان لا سيما لجهة اعادة تكوين الرأسمال المخصص للفرع في حال اصابته بخسائر.
د - عند الاقتضاء، قرار الهيئة الرسمية المختصة في بلد المنشأ الذي يسمح بفتح الفرع المطلوب.
2 - البيانات والمستندات المنصوص عنها في البنود "1" و"2" و "3" من المادة الثانية من هذا القرار والمتعلقة بممثل المصرف في لبنان وبالاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا.
3 - البيانات والمستندات المنصوص عنها في البنود "5" و "6" و "7" وفي الفقرتين "ب" و "ج" من البند "8" من المادة الثانية من هذا القرار.
4 - التقارير السنوية عن اعماله للسنوات الثلاث الاخيرة مع الميزانيات المتعلقة بهذه السنوات.
5 - افادة من وزارة الاقتصاد والتجارة، مكتب مقاطعة اسرائيل، تثبت عدم وجود علاقة للمصرف الاجنبي مع اي مؤسسة اسرائيلية.