المادة 5
على المصرف اللبناني او فرع المصرف الاجنبي المرخص بتأسيسه من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان يستكمل معاملات تأسيسه ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغه قرار الترخيص , تحت طائلة الغاء هذا الترخيص .
قرار رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 In force
على المصرف اللبناني او فرع المصرف الاجنبي المرخص بتأسيسه من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان يستكمل معاملات تأسيسه ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغه قرار الترخيص , تحت طائلة الغاء هذا الترخيص .
المادة 5 من قرار رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169445/article/5/