ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ
21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58
تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ
31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال
العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة
عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها
الاثري من المنافع العامة,
بناء على قرار التخمين رقم 672 تاريخ
10/06/2000 الصادر عن لجنة الاستملاك
البدائية في محافظة لبنان الشمالي
والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار
رقم 655 من منطقة عرقا العقارية-قضاء
عكار,
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 655 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /107.320.000/ ل. ل. فقط مئة وسبعة ملايين وثلاثماية وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير مفصلة كما يلي: قرار رقم المنطقة العارية التخمين العقار
672 655 عرقا 672 655 عرقا 672 655 عرقا 672 655 عرقا
اسماء الاسهم قيمة التعويض المالكين ل.ل.
جرجوره لطف الله 600 26.830.000 جرجس الخوري ناصر لطف الله 600 26.830.000 جرجس الخوري مايز لطف الله 600 26.830.000 جرجس الخوري راجي لطف الله 600 26.830.000 الخوري 107.320.000
مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم اعلاه ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 21 آذار 2001
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني