All legislation

قرار Decision No. 58 21/03/2001

ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
21/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 941-942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 21/03/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ

31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال

العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة

عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها

الاثري من المنافع العامة,

بناء على قرار التخمين رقم 672 تاريخ

10/06/2000 الصادر عن لجنة الاستملاك

البدائية في محافظة لبنان الشمالي

والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار

رقم 655 من منطقة عرقا العقارية-قضاء

عكار,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 655 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /107.320.000/ ل. ل. فقط مئة وسبعة ملايين وثلاثماية وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير مفصلة كما يلي: قرار رقم المنطقة العارية التخمين العقار

672 655 عرقا 672 655 عرقا 672 655 عرقا 672 655 عرقا

اسماء الاسهم قيمة التعويض المالكين ل.ل.

جرجوره لطف الله 600 26.830.000 جرجس الخوري ناصر لطف الله 600 26.830.000 جرجس الخوري مايز لطف الله 600 26.830.000 جرجس الخوري راجي لطف الله 600 26.830.000 الخوري 107.320.000

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم اعلاه ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 21 آذار 2001 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني