The whole text

قرار رقم 58 تاريخ 21/03/2001 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم اعلاه ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار

المادة 2 من قرار رقم 58 تاريخ 21/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169454/article/2/