The whole text

مرسوم رقم 3624 تاريخ 25/03/1960 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستوفي مكتب القمح لحساب صندوقه الخاص رسما قدره ست ليرات لبنانية عن الطن الواحد وجزء الطن من دقيق القمح الكنسه او المعطوب المستورد عبر البحار وليرة لبنانية واحدة عن الطن الواحد جزء الطن من الحنطة المعطوبة المستوردة عبر البحار وذلك بشرط ان تقوم وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة بمزج هذه المواد بما من شأنه ان يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري وغير ضارة بالحيوان.

المادة 2 من مرسوم رقم 3624 تاريخ 25/03/1960 https://lebaneselegislation.com/law/169465/article/2/