All legislation

مرسوم Decree No. 2635 13/03/2000

تعديل نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار في منطقة دير قوبل العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
2635
Date
13/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1311-1312
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16761 تاريخ 15/04/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2635 تاريخ 13/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 14313 تاريخ 21/04/1970

(تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في

ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم 16948/64),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية دير قوبل رقم 6

تاريخ 10/04/1999 القاضي بالموافقة على النظام

التوجيهي العام لمنطقة دير قوبل العقارية,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني في جلسته بتاريخ 04/08/1999 -محضر رقم

27-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

04/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار العائد للتصميم التوجيهي العام لمنطقة دير قوبل العقارية (قضاء عاليه) وفقا للجدول والشروط الخاصة والعامة الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: صدقت حدود المناطق الارتفاقية وفقا لما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخريطة التفصيلية الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. في حال وجود اختلاف او غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والحدود المبينة على الخريطة التفصيلية بمقياس 2000/1 تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الأكبر مقياسا.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص من مراسيم وانظمة وقرارات سابقة مخالفة او تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي