المادة 1
مادة 1: صدق تعديل نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار العائد للتصميم التوجيهي العام لمنطقة دير قوبل العقارية (قضاء عاليه) وفقا للجدول والشروط الخاصة والعامة الملحقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2635 13/03/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم 14313 تاريخ 21/04/1970
(تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في
ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم 16948/64),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية دير قوبل رقم 6
تاريخ 10/04/1999 القاضي بالموافقة على النظام
التوجيهي العام لمنطقة دير قوبل العقارية,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته بتاريخ 04/08/1999 -محضر رقم
27-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
04/02/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار العائد للتصميم التوجيهي العام لمنطقة دير قوبل العقارية (قضاء عاليه) وفقا للجدول والشروط الخاصة والعامة الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 2: صدقت حدود المناطق الارتفاقية وفقا لما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخريطة التفصيلية الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. في حال وجود اختلاف او غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والحدود المبينة على الخريطة التفصيلية بمقياس 2000/1 تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الأكبر مقياسا.
مادة 3: تلغى جميع النصوص من مراسيم وانظمة وقرارات سابقة مخالفة او تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي