المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الأولى من النظام الأساسي للجمعية المسماة: «كيبيكو المؤسسة الخيرية» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 78/أد تاريخ 17/3/1988 وأصبحت على النحو التالي: «كبه المؤسسة الخيرية». بدلاً من: «كيبيكو المؤسسة الخيرية».
علم وخبر Notice of association No. 54 24/03/1998
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 78/أد تاريخ
17/03/1988,
بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية
والمتضمن تعديل المادة الاولى من نظامها
الاساسي "اسم الجمعية" والمسجل برقم 3961/2
تاريخ 13/06/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يلي:
مادة 1: عدلت المادة الأولى من النظام الأساسي للجمعية المسماة: «كيبيكو المؤسسة الخيرية» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 78/أد تاريخ 17/3/1988 وأصبحت على النحو التالي: «كبه المؤسسة الخيرية». بدلاً من: «كيبيكو المؤسسة الخيرية».
مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر