All legislation

علم وخبر Notice of association No. 54 24/03/1998

تعديل للعلم والخبر رقم 78 تاريخ 17/03/1988 للجمعية المسماة: "كيبكو المؤسسة الخيرية" مركزها: الحازمية- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
54
Date
24/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1197-1198
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 50 تاريخ 28/02/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 54 تاريخ 24/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 78/أد تاريخ

17/03/1988,

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية

والمتضمن تعديل المادة الاولى من نظامها

الاساسي "اسم الجمعية" والمسجل برقم 3961/2

تاريخ 13/06/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأولى من النظام الأساسي للجمعية المسماة: «كيبيكو المؤسسة الخيرية» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 78/أد تاريخ 17/3/1988 وأصبحت على النحو التالي: «كبه المؤسسة الخيرية». بدلاً من: «كيبيكو المؤسسة الخيرية».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر