المادة 1
مادة 1: يعتبر مشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت ذا منفعة سياحية
مرسوم Decree No. 11957 19/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58/67 تاريخ 05/07/1967
المتعلق بتنفيذ واستثمار المشاريع السياحية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
السياحة,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 63/98 تاريخ 05/01/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/01/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت ذا منفعة سياحية
مادة 2: يرخص بانشاء شركة مختلطة لبنانية ش م ل باسم شركة مركز الثقافة والمؤتمرات في بيروت تحدد مهامها وسير عملها وتوزيع الصلاحيات بين اجهزتها والاحكام المتعلقة بتاسيسها وتصفيتها وفقا لنظامها الاساسي
مادة 3: يصدق النظام الاساسي للشركة المذكورة في المادة الثانية اعلاه والمرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه
مادة 4: تستملك العقارات ذات الارقام 733 و 799 و800 من منطقة عين المريسة العقارية والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا لاحكام القانون 58/67 تاريخ 5 تموز 1967 وتعتبر هذه العقارات بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة منه من املاك الدولة الخاصة وتقدم مع العقار رقم 705 من منطقة عين المريسة العقارية العائد للدولة كمقدمات عينية في راسمال الشركة المشار اليها في المادة الثانية اعلاه
مادة 5: يعطى اصحاب العقارات المستملكة حق الخيار اما بالاكتتاب في راس مال الشركة المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بما يوازي قيمة عقاراتهم كما تحددها لجان الاستملاك واما قبض تعويضات الاستملاك المقررة وفقا للقانون رقم 58/67
مادة 6: يسترد المرسوم رقم 7650 الصادر بتاريخ 13 كانون الاول 1995
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 19 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: نقولا فتوش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري