ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الهدى الخيرية الاسلامية"
بعلبك والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3173/2 تاريخ 14/03/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الهدى الخيرية الإسلامية». مركزها: بعلبك ـ شارع الشيخ حبيب ـ ملك محمد جعفر المهاجر. غايتها: 1 ـ القيام بجميع الأعمال والوسائل القانونية لتحقيق أهدافها من أجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم المهني عن طريق إنشاء المؤسسات التربوية، والصحية، ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة المراجع المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء من كل منها. المؤسسون السادة: الشيخ محمد جعفر سليمان المهاجر خضر محمد نبها الشيخ محمد علي سليمان المهاجر مصطفى أحمد ناصر محمد ياسر محمد جعفر المهاجر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ محمد جعفر سليمان المهاجر.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر