The whole text

قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: على مستثمري الاماكن الخاضعة للرسم الذين استوفوا الرسم المذكور ان يوردوا الى صناديق الخزينة كامل المبالغ المستوفاة من زبائنهم قبل تاريخ صدور هذا القرار وخلال مهلة شهر من هذا التاريخ تحت طائلة تعرضهم للعقوبات المالية والملاحقة القضائية

المادة 17 من قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 https://lebaneselegislation.com/law/169538/article/17/