All legislation

قرار Decision No. 421 12/03/1998

تحديد دقائق تطبيق المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 671 تاريخ 05/ 02/1998 (قانون الموازنة العامة لعام 1998)

Type
قرار · Decision
Number
421
Date
12/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1199-1202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 17/11/1996,

بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996,

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 5 شباط 1998

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 1998 ولا سيما المادة 22 منه),

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي

رقم 103/97/98 تاريخ 09/03/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (قانون الموازنة العامة لعام 1998) - يقصد بكلمة الرسم الرسم المالي المفروض على فواتير الطعام والشراب والاقامة التي تستوفيها الامكنة المحددة في المادة الثانية من هذا القرار - يقصد بعبارة الوحدة المالية المختصة دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت او الوحدات المالية في المحافظات - يقصد بكلمة بدلات جميع المبالغ الواردة في مستند الدفع (فواتير ايصالات الخ...) والمطلوب تسديدها من قبل الزبون ايا كان نوع هذه النفقة بما في ذلك نفقات الخدمة

المادة 2

المادة 2: يفرض على بدلات الطعام والشراب على اختلافها التي تستوفيها الفنادق والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق من روادها وكذلك على بدلات الاقامة في الفنادق والشقق المفروشة رسم بنسبة 5% خمسة بالمئة من هذه البدلات أ- من اجل فرض الرسم على المطاعم والفنادق التي تقدم الطعام والشراب على اختلافها والمصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق يعتمد التصنيف وفقا لترخيص وزارة السياحة ب- اما الفنادق والشقق المفروشة فيفرض الرسم على بدلات الاقامة فيها ايا كانت درجة تصنيفها على مستثمري المطاعم والفنادق الذين تقدموا من وزارة السياحة بطلب تصنيفها مراجعة وزارة السياحة من اجل البت بالتصنيف وتكلف بالرسم فور حصولها على التصنيف النهائي من وزارة السياحة على ان تبلغ الوحدة المالية المختصة بذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ التصنيف يجري التنسيق والتعاون الكاملين بين وزارتي المالية والسياحة من اجل احصاء الفنادق والمطاعم لا سيما غير المصنفة منها وانجاز تصنيفها بهدف اخضاع من تتوفر فيه الشروط للتكليف بالرسم حفاظا على حقوق الخزينة يتوجب على مستثمري المطاعم والفنادق التي اصبحت خاضعة للرسم بعد تعديل درجو تصنيفها من الدرجات الدنيا الى درجة ثلاث نجوم وما فوق ان يبادروا الى اعلام الوحدة المالية المختصة بذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ التصنيف الجديد مع نسخة عن مستند التصنيف وان يؤدوا الرسم المتوجب اعتبارا من تاريخ التصنيف الجديد ضمن المهل المحددة في هذا القرار يلزم مستثمرو الفنادق والمطاعم الذين لم يتقدموا بعد بطلب التصنيف ان يبادروا الى تقديمه الى وزارة السياحة خلال مهلة اقصاها نهاية شهر نيسان 1998 وذلك تحت طائلة اعلام النيابة العامة بالامر حفاظا على حقوق الخزينة وعلى كل من يباشر عملا خاضعا لهذا الرسم ان يتقدم بطلب تصنيف الى وزارة السياحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرة العمل وذلك تحت طائلة اعلام النيابة العامة بهذه المخالفة وفق ما جاء اعلاه

المادة 3

مادة 3: لا تخضع للرسم الاماكن الخاضعة لضريبة الملاهي والمنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1966 وتعديلاته

المادة 4

مادة 4: يتوجب الرسم البالغ خمسة بالمئة على: أ- مجموع بدلات الطعام والشراب علىاختلافها التي يستوفيها مستثمرو الامكنة المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار بما في ذلك بدلات الطعام والشراب التي تستوفيها هذه الامكنة خارج نطاقها (طلبات الىالمنازل حفلات وغيرها) ب- مجموع بدلات الاقامة التي يستوفيها مستثمرو الفنادق والشقق المفروشة ايا كانت درجة تصنيفها

المادة 5

مادة 5: تتولى الوحدة المالية المختصة مراقبة تحقق وتحصيل الرسم وتقوم على الاخص بما يلي: 1- تنظيم ملف خاص بكل مكلف ولها ان تطلب منه ايداعها كافة المستندات والمعلومات اللازمة لهذه الغاية 2- استلام نسخ التصريح الشهري بالرسوم الذي يفيد التسديد سواء في المصرف او في صناديق الخزينة المنظمة وفق النماذج المعدة لهذه الغاية من قبل وزارة المالية والموضوعة بتصرف اصحاب العلاقة 3- الكشف الميداني على الاماكن الخاضعة للرسم للتاكد من تقيدها باحكام القانون 4- الاطلاع على جميع السجلات والبيانات ونسخ المخابرات والعقود وكل ما من شانه توفير المعلومات الصحيحة عن مطارح الرسم 5- ضبط المخالفات بواسطة موظفيها المختصين او بواسطة لجان مراقبة او اية وسيلة اخرى مناسبة

المادة 6

مادة 6: تضع وزارة المالية نماذج التصريح الشهري والتصريح السنوي وآلية تحقق وتحصيل الرسم وغيرها من النماذج يكون من الضروري استعمالها ويعتمد رقم تسجيل المكلف في وزارة المالية من اجل انجاز كافة المعاملات المتعلقة بهذا الرسم

المادة 7

مادة 7: على كل من يستثمر مكانا خاضعا للرسم ان يتقدم من الوحدة المالية المختصة بتصريح خطي يعلمها فيه عن اسمه وعنوان المؤسسة التي يستثمرها مع نسخة عن ترخيص وزارة السياحة

المادة 8

مادة 8: يستوفى مستثمرو الامكنة المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار قيمة الرسم من الرواد والزبائن ويؤدونه الى الخزينة وفق الاصول المحددة في هذا القرار ويعتبرون مسؤولين شخصيا عن تادية الرسم حتى في حال عدم استيفائه من الزبائن كما يتوجب عليهم ان يبرزوا بشكل واضح قيمة الرسم المستوفى في مستند الدفع المسلم نسخة منه الى الرواد والزبائن (الايصال الفاتورة الخ)

المادة 9

مادة 9: على مستثمري الاماكن الخاضعة للرسم وتحت طائلة المسؤولية ان يضعوا في مكان بارز من مركز العمل لائحة الاسعار واعلانا للزبائن بوجوب الحصول على الفاتورة والاحتفاظ بها

المادة 10

مادة 10: يخضع مستثمرو الامكنة الخاضعة للرسم للتكليف على اساس البدلات الحقيقية المثبتة بايصالات او فواتير تحمل ارقاما متسلسلة وفي حال عدم التقيد بهذا الموجب يفرض الرسم مباشرة بعد اجراء الكشف الميداني واستنادا الى مختلف المعلومات التي تتوفر للوحدة المالية المختصة

المادة 11

مادة 11: على المستثمر ان يصرح عن الرسم ويؤديه شهريا خلال مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت فيه البدلات الخاضعة للرسم ويبقى موجب التصريح الشهري مفروضا على المكلف حتى في حال عدم الحصول على بدلات خلال الشهر ايا كانت الاسباب وتحت طائلة التكليف المباشر يمكن تسديد الرسم اما نقدا او بموجب شك مصرفي باسم امين صندوق الخزينة المركزي او بواسطة المصرف وفق نموذج خاص اما الرسوم المتوجبة وغير المسددة فتنظم بها اوامر تحصيل تتولى دوائر التحصيل في بيروت والمحافظات ملاحقة تحصيلها وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

المادة 12

مادة 12: يتوجب على المكلف ان يعلم الوحدة المالية المختصة بموجب تصريح خطي عن تاريخ التوقف المؤقت عن العمل وعن تاريخ استئنافه قبل موعد كل منهما باسبوع على الاقل ولا يعتد باي توقف عن العمل لا تحاط الوحدة المالية المختصة علما به اما في حال التوقف النهائي عن العمل فعلى المكلف اعلام الوحدة المالية المختصة بذلك خلال الشهر الذي يلي تاريخ التوقف مع تصريحه الشهري ولا يعفى هذا التصريح المكلف من موجب تقديم التصريح عن التوقف عن العمل الى الوحدة المختصة بضريبة الدخل عملا بالمادة 29 من قانون ضريبة الدخل

المادة 13

مادة 13: تفرض غرامة تاخير بنسبة عشرة بالمئة (10%) شهريا من قيمة الرسم الشهري المتوجب على كل مكلف تاخر في تقديم التصريح الشهري و/او في توريد قيمة الرسم الى صناديق الخزينة في المهل القانونية على ان لا تتجاوز قيمة الغرامة كحد اقصى مقدار الرسم اما في حال عدم تقديم التصريح او تقديم تصريح ناقص او غير صحيح فتفرض غرامة تعادل ضعفي الرسم او الجزء من الرسم الذي لم يصرح عنه او لم يورد الى صناديق الخزينة ضمن المهلة المحددة في المادة الحادية عشرة من هذا القرار من اجل احتساب الغرامة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا

المادة 14

مادة 14: اضافة الى التصريح الشهري يتوجب على صاحب العلاقة تقديم تصريح سنوي بمجموع البدلات التي استوفاها خلال السنة والرسم المسدد عنها في مهلة لا تتعدى اخر شهر شباط من السنة التالية على ان يرفق به صورا عن كافة الايصالات الشهرية وان يؤدي فرق الرسم في حال وجوده وفقا لذات الاجراءات المحددة للتصريح والمهل مع الغرامة القانونية البالغة ضعفي الرسم المتوجب وفقا لما هو مبين في المادة السابقة

المادة 15

مادة 15: يلزم مدققو الحسابات ومفوضو المراقبة المعينين من قبل المؤسسات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار ان يشيروا في تقاريرهم بان المكلف يستعمل فواتير منظمة حسب الاصول لجهة الترقيم والتاريخ وانه سدد الرسم البالغ خمسة بالمئة (5%) على بدلات الطعام والشراب والاقامة بصورة منتظمة وفقا للقانون

المادة 16

مادة 16: على المكلف ان يعطي الزبائن فواتير بالمبالغ المستوفاة منهم على ان تكون مرقمة وبارقام متسلسلة مطبوعة وموقعة من قبل المسؤول في المؤسسة وان يحتفظ بنسخها كما يتوجب عليه ان يعلم الدائرة المالية المختصة عن كل استعمال لدفاتر ايصالات جديدة وذلك من ضمن تصريحه الشهري تحت طائلة الملاحقة وفقا للقوانين المرعية الاجراء يجب ان يتضمن مستند الدفع المسلم نسخة منه الى الزبون المعلومات التالية: اسم المؤسسة عنوانها نوع عملها الرقم المتسلسل اسم المستهلك او رقم الطاولة او الغرفة على ان يترك فيها فسحة كافية يدون عليها تفصيل النفقات بصورة واضحة كما يجب ان يذكر على مستند الدفع تاريخ تنظيمه قيمة النفقات بالتفصيل قيمة الرسم المتوجب ومجموع المبلغ المتوجب

المادة 17

مادة 17: على مستثمري الاماكن الخاضعة للرسم الذين استوفوا الرسم المذكور ان يوردوا الى صناديق الخزينة كامل المبالغ المستوفاة من زبائنهم قبل تاريخ صدور هذا القرار وخلال مهلة شهر من هذا التاريخ تحت طائلة تعرضهم للعقوبات المالية والملاحقة القضائية

المادة 18

مادة 18: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998 في الجريدة الرسمية اي بتاريخ 6/2/1998

بيروت في 12/03/1998 وزير المالية رفيق الحريري