المادة 2
المادة 2: يفرض على بدلات الطعام والشراب على اختلافها التي تستوفيها الفنادق والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق من روادها وكذلك على بدلات الاقامة في الفنادق والشقق المفروشة رسم بنسبة 5% خمسة بالمئة من هذه البدلات أ- من اجل فرض الرسم على المطاعم والفنادق التي تقدم الطعام والشراب على اختلافها والمصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق يعتمد التصنيف وفقا لترخيص وزارة السياحة ب- اما الفنادق والشقق المفروشة فيفرض الرسم على بدلات الاقامة فيها ايا كانت درجة تصنيفها على مستثمري المطاعم والفنادق الذين تقدموا من وزارة السياحة بطلب تصنيفها مراجعة وزارة السياحة من اجل البت بالتصنيف وتكلف بالرسم فور حصولها على التصنيف النهائي من وزارة السياحة على ان تبلغ الوحدة المالية المختصة بذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ التصنيف يجري التنسيق والتعاون الكاملين بين وزارتي المالية والسياحة من اجل احصاء الفنادق والمطاعم لا سيما غير المصنفة منها وانجاز تصنيفها بهدف اخضاع من تتوفر فيه الشروط للتكليف بالرسم حفاظا على حقوق الخزينة يتوجب على مستثمري المطاعم والفنادق التي اصبحت خاضعة للرسم بعد تعديل درجو تصنيفها من الدرجات الدنيا الى درجة ثلاث نجوم وما فوق ان يبادروا الى اعلام الوحدة المالية المختصة بذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ التصنيف الجديد مع نسخة عن مستند التصنيف وان يؤدوا الرسم المتوجب اعتبارا من تاريخ التصنيف الجديد ضمن المهل المحددة في هذا القرار يلزم مستثمرو الفنادق والمطاعم الذين لم يتقدموا بعد بطلب التصنيف ان يبادروا الى تقديمه الى وزارة السياحة خلال مهلة اقصاها نهاية شهر نيسان 1998 وذلك تحت طائلة اعلام النيابة العامة بالامر حفاظا على حقوق الخزينة وعلى كل من يباشر عملا خاضعا لهذا الرسم ان يتقدم بطلب تصنيف الى وزارة السياحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرة العمل وذلك تحت طائلة اعلام النيابة العامة بهذه المخالفة وفق ما جاء اعلاه