The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 137 / 1977 )

بصورة استثنائية وخلال مهلة تنتهي بتاريخ 30/6/1978 يحق لكل تاجر تضرر بسبب الاحداث التي حصلت في لبنان ابتداء من تاريخ 26 شباط سنة 1975 لا يتمكن من دفع ديونه المستحقة ان يطلب تقسيط الديون المترتبة بذمته وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.

يقدم الطلب بشكل استدعاء الى "اللجنة التحكيمية التجارية" المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي والمسماة اينما وردت فيه "باللجنة".

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169543/article/1/