المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 137 / 1977 )
بصورة استثنائية وخلال مهلة تنتهي بتاريخ 30/6/1978 يحق لكل تاجر تضرر بسبب الاحداث التي حصلت في لبنان ابتداء من تاريخ 26 شباط سنة 1975 لا يتمكن من دفع ديونه المستحقة ان يطلب تقسيط الديون المترتبة بذمته وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
يقدم الطلب بشكل استدعاء الى "اللجنة التحكيمية التجارية" المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي والمسماة اينما وردت فيه "باللجنة".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 31/12/1977, article 1, 05/01/1978
مادة 1: مددت مهلة تقديم الطلبات تقسيط الديون المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 30/5/1977 وذلك لغاية 30/6/1978