All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 47 30/05/1977

تعديل موقت لاحكام الصلح الواقي (للتجار الذين تضرروا بسبب الاحداث ليتمكنوا من تقسيط ديونهم)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
47
Date
30/05/1977
Official Gazette
Issue 15, 02/06/1977, p. 228-233
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 31/12/1977 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 137 / 1977 )

بصورة استثنائية وخلال مهلة تنتهي بتاريخ 30/6/1978 يحق لكل تاجر تضرر بسبب الاحداث التي حصلت في لبنان ابتداء من تاريخ 26 شباط سنة 1975 لا يتمكن من دفع ديونه المستحقة ان يطلب تقسيط الديون المترتبة بذمته وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.

يقدم الطلب بشكل استدعاء الى "اللجنة التحكيمية التجارية" المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي والمسماة اينما وردت فيه "باللجنة".

الفصل الاول: في طلب التقسيط

المادة 2

على طالب التقسيط ان يقدم تأييدا لطلبه:

1- دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفقا للاصول منذ ثلاث سنوات على الاقل او منذ بدء تعاطيه التجارة اذا كان اقل من ثلاث سنوات, ويجوز للجنة ان تعفيه من تقديمها اذا ثبت لها انها فقدت. ويستعاض عنها ببيان مفصل عن وضعه بتاريخ 26 شباط 1975 يقدمه طالب التقسيط.

2- ميزانية او بيان مفصل عن وضعه مصدق عليه من خبير حسابي على كونه مطابق لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.

3- وثيقة تثبت قيده في السجل التجاري واذا كان الامر يختص بشركة فعليها ابراز المستندات المثبتة لانشائها وفقا للاصول والتعديلات التي طرأت عليها. كما عليها ابراز بيان بأسماء الشركاء المتضامنين في شركة تضامن, والمفوضين والموصين في شركة التوصية البسيطة, واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة, والشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية.

4- بيانا مفصلا وتقديريا لاعماله وبيانا باسماء جميع دائنيه ومديونيه مع الاشارة الى مبلغ دين كل منهم ومحل اقامته.

5- بيانا بجميع موجوداته واذا كان الامر يتعلق بشركة بيانا بموجودات الشركة وبموجودات الشركاء في الشركة التضامنية او بموجودات الشركاء المفوضين في الشركة التوصية البسيطة المنقولة وغير المنقولة مع ذكر جميع الحقوق الشخصية والعينية المنشأة عليها.

6- كتابا بالموافقة على رفع السرية المصرفية عن جميع حساباته لدى المصارف لصالح اللجنة او من تنتدبه مع بيان بالمصارف التي تعامل معها. واذا كان الامر يتعلق بشركة كتابا

بالموافقة على رفع السرية المصرفية عن جميع حساباتها وعن جميع حسابات الشركاء في الشركة التضامنية, وعن جميع حسابات الشركاء المفوضين في الشركة التوصية البسيطة لدى المصارف مع بيان بالمصارف التي يتعاملون معها .

المادة 3

يجب ان يوقع طلب التقسيط والمستندات المبينة في المادة السابقة التاجر نفسه. واذا كان الامر يتعلق بشركة, الشريك او الشركاء المناط بهم حق التوقيع عن الشركة اذا كانت شركة تضامن او شركة توصية بسيطة, رئيس مجلس الادارة او من يقوم مقام بناء على قرار مجلس الادارة اذا كانت الشركة مساهمة, مدراء الشركة المحدودة المسؤولية, المصفي اذا كانت الشركة قيد التصفية.

المادة 4

على طالب التقسيط ان يوضح في استدعائه اسباب طلبه وان يعين الضمانات العينية والشخصية التي يقدمها.

الفصل الثاني: في البت بالاستدعاء

المادة 5

تنظر اللجنة في الاستدعاء في غرفة المذاكرة خلال مهلة اسبوعين من تاريخ تقديمه وعليها ان تقرر رده:

1 - اذا لم يودع المستدعي الدفاتر والمستندات المبينة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.

2 - اذا كان قد حكم على المستدعي سابقا بالافلاس الاحتيالي او بالتزوير او بالسرقة أو باساءة الامانة او بالاحتيال, او باختلاس أموال الادارات العامة او باعطاء شك بدون مؤونة, أو بالتخلف عن تنفيذ ما التزم به في صلح احتياطي او صلح بسيط سابقين, أو باعلام افلاسه دون ان يدفع ديون جميع دائنيه.

3 - اذا فر بعد اقفال جميع محلاته او اذا اختلس او انقص بطريقة الاحتيال قسما من ثروته.

المادة 6

للجنة قبل البت بالطلب أن تجري جميع التحقيقات اللازمة للتثبت من صحة ومضمون المستندات المبرزة بنفسها أو بواسطة اهل الخبرة عند الاقتضاء كما لها ان تطلب من المستدعي ضمانات اضافية.

المادة 7

اذا قررت اللجنة قبول الطلب عليها في نفس القرار:

1 - ان تعين مراقبا تكون مهمته في هذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبت مما له مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبت مما له وعليه من الديون واجراء التحقيق عن تصرفات المديون وعن موجوداته المنقولة وغير المنقولة.

2 - ان تدعو دائني طالب التقسيط لتقديم ملاحظاتهم الخطية بشأن الاسباب التي من أجلها يعتقدون ان هذا أو ذاك من الديون المذكورة في استدعاء طالب التقسيط مشكوك فيه او أن المديون ليس اهلا للتساهل الذي يلتمسه أو أن طلبه غير حري بالقبول.

تقدم الملاحظات بشكل تصريح خطي الى قلم اللجنة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة اللاحقة. يرد شكلا كل تصريح يقدم بعد انقضاء هذه المهلة.

المادة 8

فور صدوره تنشر خلاصة عن قرار اللجنة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويلصق على باب قلم اللجنة ويسجل في السجل التجاري العائد للتاجر بعناية المراقب .

المادة 9

يتحقق المراقب بعد الاطلاع على دفاتر المدين وسنداته وبالاستناد الى المعلومات التي تمكن من جمعها من صحة بيان الدائنين والمدينين ويجري فيه جميع التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين أو عليه كما يتحقق من صحة موجودات المدين المنقولة وغير المنقولة وله ان يطلب من المصارف كشوفات بحسابات العلاقة جميع الايضاحات اللازمة.

يضع المراقب تقريرا مفصلا عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته يودعه قلم اللجنة خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ تبلغه قرار تعيينه.

المادة 10

فور تقديم تقريره على المراقب ان يدعو الدائنين الى الاطلاع في قلم اللجنة على التقرير وابداء ملاحظاتهم وتتم دعوة الدائنين بواسطة النشر وفقا للاصول المحددة اعلاه في المادة الثامنة كما تلصق الدعوة على باب قلم اللجنة.

على الدائنين ان يقدموا الى قلم اللجنة التحكيمية ملاحظاتهم الخطية على التقرير خلال مهلة اسبوعين من تاريخ آخر معاملة نشر.

الفصل الثالث: في صدور القرار

المادة 11

بعد انتهاء مهلة الاسبوعين المحددة في المادة السابقة, على اللجنة أن تصدر قرارها بقبول او رفض طلب التقسيط خلال مهلة اسبوع.

اذا اعتبرت اللجنة ان المدين يستحق الاستفادة من التقسيط وان طلبه مشروع وتنفيذه مضمون قررت في غرفة المذاكرة تقسيط الديون العادية المتوجبة بذمة طالب التقسيط وحددت الاقساط وتواريخ استحقاقاتها على أن لا تتعدى الاجال الممنوحة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة وللجنة ان تلزم طالب التقسيط بفائدة سنوية لا تزيد على خمسة بالمئة من قيمة الدين.

واذا رأت اللجنة ان من مصلحة الدائنين تقسيط الديون الموثقة برهن أو تأمين قررت ذلك وحددت قيمة الاقساط وتواريخ استحقاقاتها وفقا لاحكام الفقرة السابقة على ان تسري الفوائد على هذه الديون وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الرهن والتأمين.

تسقط في حال صدور القرار بتقسيط الديون جميع الاجال الممنوحة للمدين ويكون التقسيط شاملا جميع ديونه المستحقة وغير المستحقة. ويكون قرار اللجنة الزاميا بوجه جميع الدائنين العاديين وبوجه جميع الدائنين الموثق دينهم برهن او تأمين على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة اذا شملهم قرار التقسيط ويكون هذا القرار معجل التنفيذ.

للجنة ان تعين في قرارها مراقبا او اكثر من كبار الدائنين للمراقبة والاشراف على أعمال طالب التقسيط طيلة المدة التي حددتها لتقسيط الدين ويكون هذا التعيين الزاميا اذا طلبه عدد من الدائنين تمثل ديونهم اكثر من خمسين بالمائة من قيمة الديون العادية وللجنة ان تحدد مهمات وصلاحيات المراقب .

المادة 12

فور صدور قرار اللجنة القاضي بقبول التقسيط او برفضه تنشر خلاصة عنه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وفي السجل التجاري العائد لطالب التقسيط كما تلصق صورة عنه على باب قلم اللجنة بعناية القلم على نفقة المستدعي.

المادة 13

لا يقبل قرار اللجنة المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية الغرفة الناظرة في قضايا الافلاس , خلال مهلة خمسة عشر يوما تسري من تاريخ صدور القرار البدائي ويكون قرار محكمة الاستئناف معجل التنفيذ على اصله, ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية.

تتبع امام محكمة الاستئناف المدنية الاصول المتبعة في قضايا الصلح الاحتياطي.

المادة 14

لا يقبل الاستئناف الا من المدين نفسه او من الدائنين الذين تقدموا بملاحظاتهم اصولا امام اللجنة وفقا للمادتين السابعة او العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الرابع: احكام عامة

المادة 15

منذ تاريخ ايداع الطلب الى حين صدور قرار مبرم لا يحق لاي دائن ان يباشر او يواصل معاملة تنفيذية او ان يكتسب اي حق امتياز على اموال المدين او ان يسجل رهنا عقاريا وان فعل كان عمله باطلا واذا تقدم بدعوى افلاسية ترد شكلا. تبقى معلقة المدد المتعلقة بمرور الزمن وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت من جراء الاعمال المبينة فيما تقدم.

المادة 16

ان الهبات وغيرها من الاعمال المجانية او اعمال الكفالة او الاقتراض او بناء رهونات او تأمينات على امواله المنقولة وغير المنقولة التي يقوم المدين في اثناء معاملة طلب التقسيط لا يجوز الادلاء بها على الدائنين السابقين لتاريخ تقديم طلب التقسيط.

المادة 17

اذا كان المدين صاحب موال عقارية او حقوق عينية عقارية يكون القرار بقبول التقسيط خاضعا لقواعد النشر المختصة بالرهون العقارية ويسجل بعناية القلم فينشأ عنه منذ تاريخ تسجيله رهن اجباري لمصلحة جماعة الدائنين.

لا يحق للمدين قبل ان يدفع جميع الاقساط المترتبة بذمته ان يبيع او يرهن عقاراته او ان يقيم حقوق تأمين. وبوجه عام لا يحق له ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته وكل عمل يقوم به خلافا لهذا المنع لا يجوز الادلاء به تجاه الدائنين السابقين لتاريخ طلب التقسيط.

الا انه للجنة ان ترخص له القيام بهذه الاعمال اذا وافق عدد من الدائنين يمثل دينهم ثلاثة ارباع الديون. ويجب ان تتم هذه الموافقة بموجب كتب تضم لاستدعاء الترخيص وفي حال توقفت هذه اللجنة عن العمل تتولى امر الترخيص محكمة الدرجة الاولى الغرفة الناظرة في القضايا التجارية.

المادة 18

اذا تخلف المدين عن دفع احد الاقساط في الموعد المحدد في القرار تعتبر جميع الاقساط مستحقة دون حاجة لانذار او لاية معاملة اخرى ويفقد المدين حكما حقه بالتذرع باحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويحق للدائنين استعمال جميع الوسائل الممنوحة لهم في القوانين المرعية الاجراء لاستيفاء ديونهم والمحافظة على حقوقهم.

المادة 19

بناء على طلب اي دائن وفي خلال مدة سنتين من تاريخ صدور القرار المتعلق بتقسيط الديون يحق للمحاكم ان تعلن افلاس المدين اذا ثبت انه اهمل ذكر بعض الديون تزيد قيمتها على عشرة بالمائة من مجموع قيمة الديون المترتبة او اذا ثبت انه اخفى قسما من موجوداته ويلاحق في أية من هاتين الحالتين بجرم الافلاس الاحتيالي.

المادة 20

يحتفظ الدائنون بجميع حقوقهم تجاه كفلاء المدين والملتزمين معه بالدين.

المادة 21

ان التقسيط الممنوح لشركة ما يستفيد منه الشركاء المسؤولون شخصيا عن ديون الشركة.

الفصل الخامس: احكام انتقالية وختامية

المادة 22

تعين بمرسوم وبناء على اقتراح وزير العدل لجنة او اكثر في كل محافظة تسمى "اللجنة التحكيمية التجارية".

تتألف اللجنة المذكورة من قاض رئيسا, ومن عضوين احدهما يختار من لائحة اسماء تقدمها جمعية مصارف لبنان والثاني يختار من لائحة اسماء تقدمها غرفة التجارة والصناعة مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي ثبت هذه اللجنة المواضيع المحددة لها فيه وتتبع امامها الاصول المتبعة امام محكمة البداية في اصول الصلح الاحتياطي.

المادة 23

يلحق بقرار من وزير العدل عدد من المساعدين القضائيين لتأمين اعمال القلم.

المادة 24

تخضع معاملات طلب التقسيط الى رسم الطابع والرسم المقطوع.

المادة 25

لكل مدين طلب دائنوه اعلان افلاسه قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ولم يصدر بالطلب بعد حكم مبرم ان يتقدم خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بطلب تقسيط ديونه أمام اللجنة.

تستأجر المحكمة الدعوى الافلاسية لحين صدور قرار مبرم بقبول او رفض التقسيط ففي حال صدور القرار بالموافقة على التقسيط ترد الدعوى الافلاسية وفي حال صدور القرار بالرفض تتابع المحكمة السير بالدعوى.

لكل مدين يطلب دائنوه اعلام افلاسه خلال المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ان يطلب تقسيط ديونه خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه استحضار الدعوى الافلاسية وتتبع في هذه الحالة امام المحكمة الناظرة في الدعوى الافلاسية الاصول المنصوص عنها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

تتوقف محكمة الافلاس عن الحكم بالافلاس عفوا طيلة المدة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 26

من حصل على قرار مبرم بالموافقة على تقسيط ديونه بفقد حقه بتقديم طلب صلح احتياطي خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 27

تستثنى من احكام هذا المرسوم الاشتراعي:

1 - الديون التي تتناولها قوانين الايجارات والمرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/977.

2 - الضرائب والرسوم والديون المترتبة للدولة والبلديات وللمؤسسات العامة.

3 - الديون المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. انما لا يحق لهؤلاء الدائنين ان يتقدموا بدعاوى افلاسية بحق المدين خلال المهلة المحددة في قرار اللجنة القاضي بتقسيط الدين والمنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 28

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 ايار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل