المادة 13
لا يقبل قرار اللجنة المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية الغرفة الناظرة في قضايا الافلاس , خلال مهلة خمسة عشر يوما تسري من تاريخ صدور القرار البدائي ويكون قرار محكمة الاستئناف معجل التنفيذ على اصله, ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية.
تتبع امام محكمة الاستئناف المدنية الاصول المتبعة في قضايا الصلح الاحتياطي.