The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 In force

المادة 13

المادة 13

لا يقبل قرار اللجنة المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية الغرفة الناظرة في قضايا الافلاس , خلال مهلة خمسة عشر يوما تسري من تاريخ صدور القرار البدائي ويكون قرار محكمة الاستئناف معجل التنفيذ على اصله, ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية.

تتبع امام محكمة الاستئناف المدنية الاصول المتبعة في قضايا الصلح الاحتياطي.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169543/article/13/