The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 In force

المادة 17

المادة 17

اذا كان المدين صاحب موال عقارية او حقوق عينية عقارية يكون القرار بقبول التقسيط خاضعا لقواعد النشر المختصة بالرهون العقارية ويسجل بعناية القلم فينشأ عنه منذ تاريخ تسجيله رهن اجباري لمصلحة جماعة الدائنين.

لا يحق للمدين قبل ان يدفع جميع الاقساط المترتبة بذمته ان يبيع او يرهن عقاراته او ان يقيم حقوق تأمين. وبوجه عام لا يحق له ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته وكل عمل يقوم به خلافا لهذا المنع لا يجوز الادلاء به تجاه الدائنين السابقين لتاريخ طلب التقسيط.

الا انه للجنة ان ترخص له القيام بهذه الاعمال اذا وافق عدد من الدائنين يمثل دينهم ثلاثة ارباع الديون. ويجب ان تتم هذه الموافقة بموجب كتب تضم لاستدعاء الترخيص وفي حال توقفت هذه اللجنة عن العمل تتولى امر الترخيص محكمة الدرجة الاولى الغرفة الناظرة في القضايا التجارية.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169543/article/17/