The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 In force

المادة 22

المادة 22

تعين بمرسوم وبناء على اقتراح وزير العدل لجنة او اكثر في كل محافظة تسمى "اللجنة التحكيمية التجارية".

تتألف اللجنة المذكورة من قاض رئيسا, ومن عضوين احدهما يختار من لائحة اسماء تقدمها جمعية مصارف لبنان والثاني يختار من لائحة اسماء تقدمها غرفة التجارة والصناعة مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي ثبت هذه اللجنة المواضيع المحددة لها فيه وتتبع امامها الاصول المتبعة امام محكمة البداية في اصول الصلح الاحتياطي.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169543/article/22/