المادة 22
تعين بمرسوم وبناء على اقتراح وزير العدل لجنة او اكثر في كل محافظة تسمى "اللجنة التحكيمية التجارية".
تتألف اللجنة المذكورة من قاض رئيسا, ومن عضوين احدهما يختار من لائحة اسماء تقدمها جمعية مصارف لبنان والثاني يختار من لائحة اسماء تقدمها غرفة التجارة والصناعة مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي ثبت هذه اللجنة المواضيع المحددة لها فيه وتتبع امامها الاصول المتبعة امام محكمة البداية في اصول الصلح الاحتياطي.