The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 In force

المادة 25

المادة 25

لكل مدين طلب دائنوه اعلان افلاسه قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ولم يصدر بالطلب بعد حكم مبرم ان يتقدم خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بطلب تقسيط ديونه أمام اللجنة.

تستأجر المحكمة الدعوى الافلاسية لحين صدور قرار مبرم بقبول او رفض التقسيط ففي حال صدور القرار بالموافقة على التقسيط ترد الدعوى الافلاسية وفي حال صدور القرار بالرفض تتابع المحكمة السير بالدعوى.

لكل مدين يطلب دائنوه اعلام افلاسه خلال المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ان يطلب تقسيط ديونه خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه استحضار الدعوى الافلاسية وتتبع في هذه الحالة امام المحكمة الناظرة في الدعوى الافلاسية الاصول المنصوص عنها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

تتوقف محكمة الافلاس عن الحكم بالافلاس عفوا طيلة المدة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169543/article/25/