المادة 27
تستثنى من احكام هذا المرسوم الاشتراعي:
1 - الديون التي تتناولها قوانين الايجارات والمرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/977.
2 - الضرائب والرسوم والديون المترتبة للدولة والبلديات وللمؤسسات العامة.
3 - الديون المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. انما لا يحق لهؤلاء الدائنين ان يتقدموا بدعاوى افلاسية بحق المدين خلال المهلة المحددة في قرار اللجنة القاضي بتقسيط الدين والمنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.