The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 In force

المادة 5

المادة 5

تنظر اللجنة في الاستدعاء في غرفة المذاكرة خلال مهلة اسبوعين من تاريخ تقديمه وعليها ان تقرر رده:

1 - اذا لم يودع المستدعي الدفاتر والمستندات المبينة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.

2 - اذا كان قد حكم على المستدعي سابقا بالافلاس الاحتيالي او بالتزوير او بالسرقة أو باساءة الامانة او بالاحتيال, او باختلاس أموال الادارات العامة او باعطاء شك بدون مؤونة, أو بالتخلف عن تنفيذ ما التزم به في صلح احتياطي او صلح بسيط سابقين, أو باعلام افلاسه دون ان يدفع ديون جميع دائنيه.

3 - اذا فر بعد اقفال جميع محلاته او اذا اختلس او انقص بطريقة الاحتيال قسما من ثروته.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169543/article/5/