المادة 1
مادة 1: فيما عدا حالتي العزل والاستقالة تعتبر ممدة ولاية اعضاء ورؤساء مجالس ادارة الشركات المغفلة ومدراء الشركات المحدودة المسؤولية حتى البت من قبل الجمعيات العمومية بحسابات سنة 1976
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 46 26/05/1977
مادة 1: فيما عدا حالتي العزل والاستقالة تعتبر ممدة ولاية اعضاء ورؤساء مجالس ادارة الشركات المغفلة ومدراء الشركات المحدودة المسؤولية حتى البت من قبل الجمعيات العمومية بحسابات سنة 1976
مادة 2: ان الاعمال التي قام بها الاشخاص المذكورون في المادة الاولى اعلاه ضمن صلاحياتهم المحددة في القوانين وفي انظمة شركاتهم تنتج مفاعيلها تجاه هذه الشركات وتجاه الغير طالما لم تنته ولايتهم بالعزل او الاستقالة.
مادة 3: يستمر مفوضو المراقبة المعينون بتاريخ سابق من قبل الجمعيات العمومية أو من قبل رؤساء محاكم البداية بمهامهم لغاية مصادقة الجمعيات العمومية على حسابات سنة 1976 المالية ما لم يكن قد تقرر تعيين سواهم قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. اذا تعذر لاي سبب كان على احد مفوضي المراقبة القيام بمهامه يكتفي يمفوض المراقبة الاخر لغاية المصادقة على حسابات سنة 1976. أما اذا تعذر على جميع مفوضي المراقبة في شركة ما أن يقوموا بمهامهم فيعين رئيس محكمة البداية بناء لطلب الشركة مفوضا واحدا ويحدد اتعابه.
مادة 4: تعطى الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي: اولا - مهلة شهر للتصديق على حسابات سنة 1974. ثانيا- مهلة اربعة اشهر للتصديق على حسابات سنتي 1975 و1976.
مادة 5: يجوز عقد جمعية واحدة للمصادقة على حسابات السنوات 974 و 1975 و1976.
مادة 6: بالرغم من كل نص مخالف تمنح الشركات التي منيت بخسائر مهلة حدها الاقصى 31/12/1980 لاتخاذ التدابير التي يفرضها عليها القانون. لا تطبق هذه المادة على المصارف التي تبقي خاضعة لاحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف .
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 ايار سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل