المادة 3
مادة 3: يستمر مفوضو المراقبة المعينون بتاريخ سابق من قبل الجمعيات العمومية أو من قبل رؤساء محاكم البداية بمهامهم لغاية مصادقة الجمعيات العمومية على حسابات سنة 1976 المالية ما لم يكن قد تقرر تعيين سواهم قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. اذا تعذر لاي سبب كان على احد مفوضي المراقبة القيام بمهامه يكتفي يمفوض المراقبة الاخر لغاية المصادقة على حسابات سنة 1976. أما اذا تعذر على جميع مفوضي المراقبة في شركة ما أن يقوموا بمهامهم فيعين رئيس محكمة البداية بناء لطلب الشركة مفوضا واحدا ويحدد اتعابه.