The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 In force

المادة 13

المادة 13

يجوز بمراسيم تنفذ بناء على اقتراح وزير المالية وضمن حدود مبلغ يوازي 600 مليون ليرة اصدار سندات مالية وعقد قروض , وذلك لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة بالعملة اللبنانية وألاجنبية

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169545/article/13/