All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 43 26/05/1977

موازنة عام 1977

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
43
Date
26/05/1977
Official Gazette
Issue 15, 02/06/1977, p. 217-225
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 27/06/1977 (Art. 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد أرقام الموازنة العامة (الجزء الاول) والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 1977 وتنتهي في 31 كانون الاول 1977 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي:

- الموازنة العامة (الجزء الاول) 1270000000

- موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف 86600000

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 19200000

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 23200000

المجموع ــــــــــــ 1399000000

وذلك وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:

- الموازنة العامة (الجزء الاول) 1009000000

- موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف 86600000

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 19200000

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 23200000

المجموع ـــــــــــ 1138000000

وذلك وفقا للجداول رقم 5 و6 و7 و8 الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

تجاز وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ولاحكام القوانين النافذة أو التي ستنشر فيما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 5

يرخص لوزير المالية أن ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :

1 - المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية الموظفين عملا بالقوانين وألانظمة المرعية الاجراء, من اعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة.

2 - نسبة 10 بالمئة على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى أعمال الصيانة بنفسها, وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.

المادة 6

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في موازنة وزارة الصحة العامة (الجزء الاول - الفصل الاول البند 7 الفقرة 1) المخصصة- للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة.

المادة 7

لوزير المالية أن ينقل بقرار منه بناء على اقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام من البند 1 الى البنود 2 و6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني, والعكس بالعكس .

المادة 8

يكتفي لتصفية وصرف نفقات وزارة الاعلام العائدة للدعاية والمرصدة في التنسيب 12 - 1 - 6 - 1 (نبذة 6) ببيان تصفية يوقعه مدير عام الاعلام بعد موافقة وزير الاعلام.

المادة 9

الغي نص الفقرة 2 من المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 واستعيض عنه بالنص التالي:

ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ أو بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت أصلا فيها, أي يقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح أي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .

المادة 10

يجاز للحكومة الغاء الاعتمادات أو أرصدة الاعتمادات المدورة غير المعقودة في الجزئين الاول والثاني وفي الجزء الثالث اذا لم تكن أو لم تعد مرتبطة ببرنامج زمني معين, كما يجاز لها تغيير تنسيب ووجهة تخصيص هذه الاعتمادات المدورة, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 11

يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ 800000 ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات , ثمن طاقة بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 12

يجاز لوزير المالية, بعد موافقة مجلس الوزراء, اعطاء سلفات موازنة للجنة العليا لاصلاح وتجهيز مباني الادارات والمؤسسات العامة من أصل الاعتماد المرصد لهذه الغاية على التنسيب 13 - 2 - 8 - 12, وذلك لمتابعة أعمال الترميم واعادة التجهيز في المكاتب والمنشاءات المتضررة.

المادة 13

يجوز بمراسيم تنفذ بناء على اقتراح وزير المالية وضمن حدود مبلغ يوازي 600 مليون ليرة اصدار سندات مالية وعقد قروض , وذلك لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة بالعملة اللبنانية وألاجنبية

المادة 14

لوزير المالية فيما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ أشغال أو تقديم أدوات تجهيز أن يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل.

المادة 15

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 16

تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز 15 ليرة من ضريبتي الدخل وألاملاك المبنية الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1975 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . تطبق أحكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.

المادة 17

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 26 ايار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 30/5/77