المادة 1
تحدد أرقام الموازنة العامة (الجزء الاول) والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 1977 وتنتهي في 31 كانون الاول 1977 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 43 26/05/1977
تحدد أرقام الموازنة العامة (الجزء الاول) والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 1977 وتنتهي في 31 كانون الاول 1977 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي.
تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي:
- الموازنة العامة (الجزء الاول) 1270000000
- موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف 86600000
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 19200000
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 23200000
المجموع ــــــــــــ 1399000000
وذلك وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.
تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:
- الموازنة العامة (الجزء الاول) 1009000000
- موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف 86600000
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 19200000
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 23200000
المجموع ـــــــــــ 1138000000
وذلك وفقا للجداول رقم 5 و6 و7 و8 الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.
تجاز وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ولاحكام القوانين النافذة أو التي ستنشر فيما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.
يرخص لوزير المالية أن ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :
1 - المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية الموظفين عملا بالقوانين وألانظمة المرعية الاجراء, من اعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة.
2 - نسبة 10 بالمئة على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى أعمال الصيانة بنفسها, وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في موازنة وزارة الصحة العامة (الجزء الاول - الفصل الاول البند 7 الفقرة 1) المخصصة- للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة.
لوزير المالية أن ينقل بقرار منه بناء على اقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام من البند 1 الى البنود 2 و6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني, والعكس بالعكس .
يكتفي لتصفية وصرف نفقات وزارة الاعلام العائدة للدعاية والمرصدة في التنسيب 12 - 1 - 6 - 1 (نبذة 6) ببيان تصفية يوقعه مدير عام الاعلام بعد موافقة وزير الاعلام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 27/06/1977, article 12, 30/06/1977
مادة 12: الغي نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 26/5/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "تنفق اعتمادات الدعاية المرصدة في التنسيب 12/1/6/1 (نبذة 6) كليا او جزئيا من قبل مدير عام وزارة الاعلام ومدير المالية العام معا بعد موافقة وزير الاعلام دون ان يخضع هذا الاتفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة. يعطى المديران العامان لهذه الغاية سلفات فصلية تودع في الخزينة ويكتفي لتسديدها واجراء معاملات تصفيتها وصرفها ببيان اجمالي فصلي بالمبالغ المدفوعة يوقعه المديران العامان معا دون ما حاجة الى اي مستند اخر".
الغي نص الفقرة 2 من المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 واستعيض عنه بالنص التالي:
ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ أو بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت أصلا فيها, أي يقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح أي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .
يجاز للحكومة الغاء الاعتمادات أو أرصدة الاعتمادات المدورة غير المعقودة في الجزئين الاول والثاني وفي الجزء الثالث اذا لم تكن أو لم تعد مرتبطة ببرنامج زمني معين, كما يجاز لها تغيير تنسيب ووجهة تخصيص هذه الاعتمادات المدورة, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ 800000 ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات , ثمن طاقة بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
يجاز لوزير المالية, بعد موافقة مجلس الوزراء, اعطاء سلفات موازنة للجنة العليا لاصلاح وتجهيز مباني الادارات والمؤسسات العامة من أصل الاعتماد المرصد لهذه الغاية على التنسيب 13 - 2 - 8 - 12, وذلك لمتابعة أعمال الترميم واعادة التجهيز في المكاتب والمنشاءات المتضررة.
يجوز بمراسيم تنفذ بناء على اقتراح وزير المالية وضمن حدود مبلغ يوازي 600 مليون ليرة اصدار سندات مالية وعقد قروض , وذلك لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة بالعملة اللبنانية وألاجنبية
لوزير المالية فيما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ أشغال أو تقديم أدوات تجهيز أن يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل.
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز 15 ليرة من ضريبتي الدخل وألاملاك المبنية الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1975 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . تطبق أحكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 26 ايار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 30/5/77