المادة 16
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز 15 ليرة من ضريبتي الدخل وألاملاك المبنية الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1975 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . تطبق أحكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 In force
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز 15 ليرة من ضريبتي الدخل وألاملاك المبنية الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1975 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . تطبق أحكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169545/article/16/