المادة 26
مادة 26: في حال سقوط الاعتراضين وفقا لاحكام المادة السابقة, يعتبر ساقطا بمرور الزمن الحق بملكية وحيازة الصكوك فتؤول ملكيتها مناصفة للشركة المصدرة وللدولة اللبنانية وفقا لما نصت عليه المادة 90 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران سنة 1959. وعلى الشركة أن تصرح عنها لوزارة المالية خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 91 من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر وأن تسلم الوزارة الصكوك العائدة لها.