ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)
بناء على قانون التجارة
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/1977
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي الاسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله (المسماة أينما وردت أدناه بالصكوك) المنصوص عليها في المادة 453 من قانون التجارة والمصدرة من شركات لبنانية. لا تخضع لاحكامه الاسناد التجارية المنصوص عليها في المواد 315 الى 451 من قانون التجارة.
مادة 2: لكل من فقد حيازة احد الصكوك, نتيجة حدث ما, اتباع الاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي لاستعادة حيازتها.
مادة 3: لفاقد حيازة الصكوك ان يتقدم باعتراضين 1 - الاول لدى بورصة بيروت ويترتب نتيجة له حظر التداول أو التعامل بالصكوك بعد اجراء معاملات النشر المفروضة. تخضع أصول هذا الاعتراض للاحكام المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا المرسوم الاشتراعي. 2 - الثاني لدى الشخص المعنوي مصدر الصكوك ويترتب نتيجة له حظر دفع راس المال والفوائد والعائدات المستحقة وغيرها من العمليات الملازمة لهذه الصكوك والمتوجبة على الشخص المعنوي مصدرها. تخضع أصول هذا الاعتراض للاحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي. في حال فقدان قسائم أرباح أو فوائد منفصلة عن الصكوك يكتفي باعتراض واحد لدى الشخص المعنوي مصدر الصكوك وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي.
الفصل الاول: الاعتراض لدى بورصة بيروت
مادة 4: يبلغ الاعتراض الى بورصة بيروت على نسختين بواسطة الكاتب العدل في بيروت الذي- يستوفي عنه الرسم المقطوع.
مادة 5: يجب ان يحتوي الاعتراض على اسم المعترض , هويته, محل اقامة مختار له في بيروت , اسم الشخص المعنوي مصدر الصكوك عدد الصكوك, نوعها, قيمتها الاسمية, أرقامها بالتسلسل وسائر الخصائص والمعلومات التي تسمح بتحديدها. بالاضافة الى ذلك يجب أن يحتوي الاعتراض على المعلومات التالية 1 - طبيعة حق المعترض في الصكوك مع بيان كيفية وتاريخ ومحل اكتساب هذا- الحق. 2 - تاريخ ومحل قبض المعترض للفوائد والعائدات الاخيرة المتعلقة بها مع بيان موعد استحقاقها وعدد القسائم المربوطة بكل صك. 3 - تاريخ آخر جمعية عمومية حضرها المعترض . 4 - ظروف فقدان الحيازة وتاريخه التقريبي. في حال تعذر اعطاء هذه المعلومات , كليا أم جزئيا, تجب الاشارة الى ذلك في الاعتراض يجب ان يطلب المعترض في اعتراضه نشر خلاصة عن الاعتراض مع أرقام الصكوك وفقا لما هو محدد في المادة السادسة مع تعهد بتسديد جميع رسوم ومصاريف النشر.
مادة 6: خلال مهلة يومين من تاريخ تبلغها الاعتراض تنشر ادارة البورصة خلاصة عنه مع تفاصيل أرقام الصكوك مرتين متتاليتين في نشرة البورصة اليومية ومرة واحدة في كل من نشرة البورصة الشهرية المتعلقة بالاعتراضات والجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين يعينهما رئيس لجنة البورصة, كما تبلغ ضمن المهلة ذاتها, نسخة عن الاعتراض الى جمعية العملاء في بورصة بيروت . على المعترض الحضور الى مركز البورصة قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة لتسديد رسم النشر في نشرتي البورصة اليومية والشهرية وفقا لما هو محدد في نظام البورصة الداخلي ورسم النشر في الجريدة الرسمية ومصاريف النشر في جريدتين محليتين. ولا تسأل ادارة البورصة عن كل تأخير يحصل في عمليات النشر اذا تأخر المعترض عن تسديد هذه الرسوم والمصاريف .
مادة 7: لا يسري بوجه المعترض كل تداول أو تعامل أو تفرغ يجري على الصكوك موضوع الاعتراض اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي تمت فيه أول عمليات النشر المحددة في المادة السابقة ويبقى محفوظا حق حائز هذه الصكوك تجاه بائعة وتجاه العميل الذي توسط بالعملية وكذلك حقه بالمنازعة في الاعتراض الجاري خلافا للاصول أو بدون حق. فيما خلا حالة سؤ النية لا يسأل العملاء عن العمليات التي تجري على الصكوك بواستطهم اذا لم تكن قد تمت بشأنها معاملات النشر والتبليغ المبينة في المادة السابقة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 98 / 1977 )
تخضع لاحكام المادتين 307 و308 من قانون اصول المحاكمات المدنية التداولات والتفرغات التي جرت على الصكوك بتاريخ اليوم الذي تمت فيه اول عمليات النشر المحددة اعلاه في المادة السادسة او بتاريخ سابق. ويقع عبء اثبات اسبقية التداول او التفرغ بالنسبة لهذا التاريخ على حائز هذه الصكوك.
مادة 9: يتوجب على العملاء أن يدونوا أرقام الصكوك التي يتوسطون في بيعها أو شرائها في السجل الذي يمسكونه لقيد العمليات التي يقومون بها, اضافة الى المعلومات الاخرى المفروضة حسب قوانين وأنظمة البورصة.
مادة 10: لا تنتهي المفاعيل القانونية المترتبة على الاعتراض المقدم وفقا للاصول المبينة في هذا الفصل الا في احدى الحالتين التاليتين:
1 - تبلغ ادارة البورصة, بواسطة الكاتب العدل في بيروت , كتابا موقعا من المعترض بالرجوع عن اعتراضه.
2 - تبلغ ادارة البورصة قرارا قضائيا بابطال الاعتراض مكتسبا الدرجة القطعية.
الفصل الثاني: الاعتراض لدى الشخص المعنوي مصدر الصكوك
مادة 11: يبلغ الاعتراض الى الشخص المعنوي مصدر الصكوك بواسطة الكاتب العدل المختص الذي يستوفي عنه الرسم المقطوع.
مادة 12: يجب أن يحتوي الاعتراض على جميع المعلومات المنصوص عليها اعلاه في المادة الخامسة.
مادة 13: اعتبارا من تاريخ تبلغه الاعتراض , يمتنع على الشخص المعنوي مصدر الصكوك موضوع الاعتراض اجراء اية عملية تتعلق بها كدفع قيمتها او الفوائد أو العائدات عنها مع مراعاة ما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 14: لا تنتهي المفاعيل القانونية المترتبة على الاعتراض المقدم وفقا للاصول المبينة في هذا الفصل الا في احدى الحالتين التاليتين: 1 - تبلغ الشخص المعنوي, بواسطة الكاتب العدل المختص , كتابا موقعا من المعترض بالرجوع عن اعتراضه. 2 - تبلغ الشخص المعنوي قرارا قضائيا بابطال الاعتراض مكتسبا الدرجة القطعية.
الفصل الثالث: نتائج الاعتراضين في حال انتفاء المنازعة
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 95 / 1977 )
مع مراعاة احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة المؤقتتين الواردتين ادناه وبعد انقضاء مهلة سنة على تبلغ الشخص المعنوي مصدر الصكوك الاعتراضين, للمعترض ان يطلب الترخيص له بقبض فوائد وعائدات الصكوك موضوع الاعتراضيين وكل توزيع يتناول رأس المال شرط عدم قيام اية منازعة قضائية سابقة لطلبه تتعلق بصحة حيازة هذه الصكوك, يقدم طلب الترخيص بوجه الشخص المعنوي مصدر الصكوك امام قاضي الامور المستعجلة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 95 / 1977 )
يعلق دفع قيمة فوائد وعائدات الصكوك موضوع الاعتراضين على تقديم المعترض كفالة مصرفية للشخص المعنوي مصدر الصكوك تكون قيمتها مساوية للمبلغ المستحق عن الصكوك وتكفل اعادة المبالغ المقبوضة من المعترضين الى الشخص المعنوي في حال ظهور ما يثبت عدم صحة اعتراضيه وتكون مدتها سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة المؤقتة. تسقط الكفالة حكما بعد انقضاء مهلة السنة اذا لم يظهر منازع للمعترض في حيازة الصكوك.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 95 / 1977 )
يعلق دفع اي توزيع يتناول رأسمال الصكوك موضوع الاعتراضين على تقديم المعترض كفالة مصرفية للشخص المعنوي مصدر الصكوك تكون قيمتها مساوية للمبلغ المستحق عن الصكوك وتكفل اعادة المبالغ المقبوضة من المعترض الى الشخص المعنوي في حال ظهور ما يثبت عدم صحة اعتراضيه وتكون مدتها سنتين من تاريخ صدور القرار النهائي بالترخيص المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة المؤقتة. تسقط الكفالة حكما بعد انقضاء مهلة السنتين اذا لم يظهر منازع للمعترض في حيازة الصكوك.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 95 / 1977 )
بعد انقضاء اربع سنوات على القرار النهائي بالترخيص المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة او بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ اول معاملة نشر نصت عليها المادة السادسة في حال عدم وجود قرار بالترخيص, للمعترض ان يطلب من الشخص المعنوي تسليمه صكوكا جديدة توليه حقوق الصكوك القديمة التي تصبح ملغاة شرط ان تكون معاملات نشر وتبليغ الاعتراضين قد تمت وفقا للاصول المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 وان لا يكون قد ظهر منازع للمعترض في الحيازة.
يتحمل المعترض نفقات اصدار الصكوك.
مادة 19: يحل الشخص المعنوي مصدر الصكوك من أية مسؤولية تجاه أي شخص ثالث حائز للصكوك, قد يظهر بتاريخ لاحق, في حال مراعاته للقواعد والاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. ويبقى حق حائز الصكوك محفوظا تجاه المعترض بدون وجه حق.
الفصل الرابع: نتائج المنازعة في الاعتراضين
مادة 20: اذا تقدم من الشخص المعنوي شخص ثالث حائز للصكوك موضوع الاعتراضين قبل انقضاء احدى المهلتين المحددتين في المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة يتوجب على الشخص المعنوي: 2 - الاحتفاظ بالصكوك لقاء اعطاء حائزها ايصالا بها بعد أخذ هويته الكاملة مع محل اقامة مختار له. 2 - دعوة حائز الصكوك الى ابطال الاعتراضين وفقا لما هو محدد في المادة الثانية والعشرين. 3 - ابلاغ المعترض عن ظهور الشخص الثالث حائز الصكوك خلال ثلاثة ايام بموجب كتاب مضمون مع أشعار بالاستلام.
مادة 21: مع الاحتفاظ بما نصت عليه المادة اللاحقة للشخص المعنوي أن يعيد الصكوك الى الشخص الثالث , على مسؤوليته الخاصة, اذا اثبت هذا الاخير حيازته لها حسب الاصول في البورصة أو بموجب سند ذي تاريخ صحيح في تاريخ سابق لاول عملية من عمليات النشر المحدد في المادة السادسة وفي جميع الحالات في تاريخ سابق للاعتراضيين.
مادة 22: خلال مهلة سنة من تاريخ تسليمه الصكوك الى الشخص المعنوي وتحت طائلة سقوط حقه, على الشخص الثالث حائز الصكوك موضوع الاعتراضين المحددين في المادة الثالثة أن يتقدم بمراجعة قضائية أمام المحكمة التجارية في بيروت يستحضر فيها المعترض لابطال الاعتراضيين المقدمين منه والشخص المعنوي مصدر الصكوك لسماع الحكم. خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه الاستحضار, على المعترض ان يتقدم بدعوى الاستحقاق أمام المحكمة ذاتها الناظرة في دعوة ابطال الاعتراضين. على المحكمة ان تضم الدعويين وان تصدر حكما وحدا فيهما. يتوجب على المحكمة ابطال الاعتراضين: 1 - اذا تخلف المعترض مرتين عن الحضور دون سبب مشروع. 2 - اذا لم يقم المعترض دعوى الاستحقاق ضمن المهلة المحددة اعلاه المحددة اعلاه في الفقرة الثانية. يقع عب ء اثبات صحة حيازة الصكوك على المعترض . وللمحكمة ان تبطل الاعتراضين, اذا لم يؤيد المعترض دعوى الاستحقاق المقدمة منه باية واقعة او وثيقة من شأنها أن تضفي على دعواه طابع الجدية حتى ولو لم يثبت حائز الصكوك كيفية اكتساب حقه عليها.
مادة 23: مع الاحتفاظ بأحكام المادة الثامنة عشرة تسلم الصكوك الى المعترض عند توفر الشرطين التاليين المجتمعين معا: 1 - عدم تقديم الشخص الثالث حائز الصكوك ضمن مهلة سنة من تاريخ تسليمها الى الشخص المعنوي دعوى ابطال الاعتراضين وفقا للاصول المحددة في المادة السابقة. 2 - انفضاء خمس سنوات من تاريخ القرار النهائي بالترخيص المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة, وفي حال عدم وجود القرار النهائي بالترخيص انقضاء سبع سنوات على تاريخ أول معاملة نشر تمت وفقا للاصول المحددة في المادة السادسة.
( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 98 / 1977 )
لكل من الشخص الثالث حائز الصكوك والمقترض , في الحالات التي تتوفر فيها العجلة ان يستحضر الاخر او من يعتبره معينا بالامر امام قاضي الامور المستعجلة , ويطلب الترخيص له وعلى مسؤوليته باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الحقوق الملازمة للصكوك والتي يخشى زوالها او نقصانها فيما بعد. ويشترط لاجابة الطلب سواء بكفالة او بدونها, ان يكون ظاهر الحال يؤيد حقه في الصكوك وان تصاب المنافع لمن سيقضى له فيما بعد وبشكل نهائي بحيازة الصكوك امام محكمة الاساس.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 30/06/1977, article 2, 07/07/1977
مادة 2: اضيف الى المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 المادة الجديدة التالي نصها: "المادة الثالثة والعشرون مكررة: لكل من الشخص الثالث حائز الصكوك والمقترض , في الحالات التي تتوفر فيها العجلة ان يستحضر الاخر او من يعتبره معينا بالامر امام قاضي الامور المستعجلة , ويطلب الترخيص له وعلى مسؤوليته باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الحقوق الملازمة للصكوك والتي يخشى زوالها او نقصانها فيما بعد. ويشترط لاجابة الطلب سواء بكفالة او بدونها, ان يكون ظاهر الحال يؤيد حقه في الصكوك وان تصاب المنافع لمن سيقضى له فيما بعد وبشكل نهائي بحيازة الصكوك امام محكمة الاساس ".
الفصل الخامس: احكام عامة
مادة 24: ينقطع مرور الزمن على المستحقات العائدة عن الصكوك بتقديم الاعتراضين المنصوص عليهما في المادة الثالثة.
مادة 25: يسقط الاعتراضان حكما اذا لم يتقدم المعترض بأية مطالبة قضائية او غير قضائية خلال مهلة عشر سنوات من تاريخ آخر معاملة نشر تمت وفقا للاصول المحددة في المادة السادسة.
مادة 26: في حال سقوط الاعتراضين وفقا لاحكام المادة السابقة, يعتبر ساقطا بمرور الزمن الحق بملكية وحيازة الصكوك فتؤول ملكيتها مناصفة للشركة المصدرة وللدولة اللبنانية وفقا لما نصت عليه المادة 90 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران سنة 1959. وعلى الشركة أن تصرح عنها لوزارة المالية خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 91 من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر وأن تسلم الوزارة الصكوك العائدة لها.
مادة 27: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد عشرة أيام من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 26 أيار سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العدل
الامضاء: فريد روفايل
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة
بتاريخ 30/5/77