The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يبلغ الاعتراض الى بورصة بيروت على نسختين بواسطة الكاتب العدل في بيروت الذي- يستوفي عنه الرسم المقطوع.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169546/article/4/