The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 26/05/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: أ - يحصر استعمال سلفة الخزينة الواردة في المادة الاولى أعلاه بما يلي: 1 - للنفقات التي سبق اجراؤها من قبل شركة طيران الشرق ألاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية وشركة الخطوط الجوية عبر المتوسط لصالح المديرية العامة للطيران المدني. 2 - للنفقات التي سبق تأديتها من قبل شركتي الطيران المذكورتين لصفقات أجريت من قبل المديرية العامة للطيران المدني. 3 - للنفقات التي يستلزمها اصلاح وتجهيز مطار بيروت الدولي ليعود الى صلاحيته للعمل ب - تحدد أصول استعمال السلفة أعلاه وفقا لما يلي: 1 - في ما يتعلق بالنفقات التي سبق تأديتها من قبل شركتي الطيران يجري على سبيل التسوية, تنظيم العقود اللازمة, بالنفقات المدفوعة, بين المدير العام للطيران المدني وشركة الطيران المعنية, وتدفع قيمتها بعد تصديق وزير الاشغال العامة والنقل عليها. 2 - في ما يتعلق بالنفقات التي سبق تأديتها من قبل شركتي الطيران لصفقات أجريت من قبل المديرية العامة للطيران المدني: يجوز للمديرية العامة للطيران المدني تنفيذ نفقات الاشغال والتجهيزات في مطار بيروت الدولي المخصصة سلفتها في هذا المرسوم الاشتراعي وتؤدى قيمتها الى شركة الطيران التي دفعت القيمة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169549/article/2/