All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 45 26/05/1977

تحديد طريقة واصول استعمال سلفة خزينة لاصلاح واعادة تجهيز مطار بيروت الدولي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
45
Date
26/05/1977
Official Gazette
Issue 15, 02/06/1977, p. 226-227
Status
In force
Amended by
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (the text)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (the text)
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (the text)
مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (Art. 20: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (Art. 29: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 40: repeals all contrary provisions without naming them)
and 1 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 26/05/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنفذ النفقات المعقودة أو التي ستعقد على حساب سلفة الخزينة المعطاة بموجب قرار وزير المالية رقم 171/1 تاريخ 17/2/1977 لاصلاح واعادة تجهيز مطار بيروت الدولي, وفاقا للاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: أ - يحصر استعمال سلفة الخزينة الواردة في المادة الاولى أعلاه بما يلي: 1 - للنفقات التي سبق اجراؤها من قبل شركة طيران الشرق ألاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية وشركة الخطوط الجوية عبر المتوسط لصالح المديرية العامة للطيران المدني. 2 - للنفقات التي سبق تأديتها من قبل شركتي الطيران المذكورتين لصفقات أجريت من قبل المديرية العامة للطيران المدني. 3 - للنفقات التي يستلزمها اصلاح وتجهيز مطار بيروت الدولي ليعود الى صلاحيته للعمل ب - تحدد أصول استعمال السلفة أعلاه وفقا لما يلي: 1 - في ما يتعلق بالنفقات التي سبق تأديتها من قبل شركتي الطيران يجري على سبيل التسوية, تنظيم العقود اللازمة, بالنفقات المدفوعة, بين المدير العام للطيران المدني وشركة الطيران المعنية, وتدفع قيمتها بعد تصديق وزير الاشغال العامة والنقل عليها. 2 - في ما يتعلق بالنفقات التي سبق تأديتها من قبل شركتي الطيران لصفقات أجريت من قبل المديرية العامة للطيران المدني: يجوز للمديرية العامة للطيران المدني تنفيذ نفقات الاشغال والتجهيزات في مطار بيروت الدولي المخصصة سلفتها في هذا المرسوم الاشتراعي وتؤدى قيمتها الى شركة الطيران التي دفعت القيمة.

المادة 3

مادة 3: أ - تستثنى معاملات انفاق المبلغ من أحكام قانون المحاسبة العمومية ومن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة. ب - تعفى أعمال الصفقات الخاصة بالمستوردات المباشرة من الخارج من جميع الرسوم والضرائب , بما في ذلك الرسوم والضرائب البلدية, وتعفى من رسم الطابع الصفقات المنفذة بواسطة الاشخاص والافراد والشركات العاملة في لبنان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره لصقا على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 26 ايار سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 30/5/77