All legislation

قرار Decision No. 100 23/03/2001

الترخيص لوكالة ايزا-ESA فئة اولى بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها في منطقة جعيتا

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
23/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 1013-1014
Status
In force
Amended by
قرار رقم 392 تاريخ 02/07/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 23/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد

ايلي سليم الياس عطيه رقم 139/2

تاريخ 18/01/2001 والمتعلق بانشاء

وكالة سفر وسياحة-فئة اولى-تعرف

باسم ايزا,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

02/03/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة ايزا لصاحبها السيد ايلي سليم عطية على العقار رقم /83 قسم 38/ في جعيتا­ الشارع العام سنتر نصير­ طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2001 وزير السياحة د. كرم كرم