الشروط البيئية العامة المطلوبة في مزارع الابقار و/ او الطيور الداجنة و/ او الحيوانات الاليفة.
3 -1 ادارة المياه:
1-1-3 ترشيد استعمال المياه في جميع اقسام المؤسسة.
3-1-2 تنظيف مناطق الانتاج والآلات وارضية المزرعة بطريقة التنظيف الجاف قبل التنظيف المائي لتوفير استهلاك المياه ولتقليص انتاج النفايات السائلة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من المواد العضوية.
3-1-3 التقليل قدر الامكان من المياه المستهلكة في عمليات التنظيف باستعمال الحنفيات الاوتوماتيكية الاقفال، او الضغط العالي للمياه.
2-3 ادارة النفايات السائلة:
1-2-3عدم استعمال مواد التنظيف ذات التركيبة التي تحتوي على الفوسفور وغيرها من المواد المضرة بسلامة البيئة واستبدالها بمواد صديقة للبيئة (مواد قابلة للتفكك والتحلل البيولوجي).
2-2-3 منع تصريف النفايات السائلة منعا باتا في مجاري المياه الطبيعية او في الانهر والابار الارتوازية.
3-2-3 تنظيف ارضية المزرعة من الروث باعتماد الطريقة الجافة قبل غسلها بالمياه والمطهرات دوريا للحد من تكاثر الجراثيم وانتشار الروائح;
3-2-4 تجميع الزيوت المستعملة في براميل خاصة وعدم رميها في الطبيعة او في الانهر والابار الارتوازية بل تسليمها الى الجهات المختصة والمرخصة باعادة تصنيعها.
3-2-5 فصل النفايات السائلة الناتجة عن تربية الحيوانات عن تلك الناتجة عن الصرف الصحي وذلك لاعادة استعمال الاولى بعد معالجتها.
3-2-6 تصميم وانشاء وحدة لمعالجة النفايات السائلة بطريقة تجعل المياه الناتجة عنها تتوافق مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.
3-3 ادارة النفايات الصلبة:
3-1-3 التخلص من النفايات العضوية من خلال تصنيعها الى علف او سماد عضوي او ارسالها الى جهات اخرى مرخصة تتولى تصنيعها او معالجتها على ان تتوافق نوعيتها مع معايير الجودة الموضوعة لها او من خلال اعتماد اية طريقة اخرى سليمة بيئيا.
3-2-3 التخلص من المواشي النافقة بطريقة سليمة بيئيا.
3-3-3 تأمين مستودع خاص للعلف في غرفة مستقلة محمية من المطر لتفادي تلفها.
4-3 ادارة التلوث الهوائي:
1-4-3 تخزين العلف والمواد الغذائية الاخرى في غرف مغلقة ذات نظام تهوئة فعال.
3-4-2 تأمين شافطات في كافة الهنغارات واماكن التخزين موصولة بفلتر فعال يضمن ازالة كافة الروائح.
3-4-3 عدم استعمال مواد مضرة في طبقة الاوزون في عمليات التبريد.
3-4-4 وضع المولد في غرفة خاصة، مقفلة وتجهيز عادمها بمصافي تضمن توافق خصائص الانبعاثات الناتجة عنها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.
3-4-5 مراعاة المواصفات العلمية في تصميم مباني المزارع لتأمين تهوئة كافية ومستمرة.
5-3 ادارة التلوث الضوضائي:
3-5-1 وضع المولد الكهربائي في غرفة خاصة مقفلة وتجهيزه بكاتم للصوت يضمن توافق خصائص مستوى الضجيج الناتج عنه مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة له.
3-5-2 تجهيز معظم الآلات التي تعتبر مصدرا للتلوث الضوضائي باجهزة عازلة للصوت تضمن توافق مستوى الضجيج الناتج عنها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.
3-5-3 التأكد من ان كافة جدران الهنغارات الخاصة بالابقار والدواجن والخنازير مصممة بطريقة علمية عازلة للصوت.
6-3 ادارة الملوثات البكتريولوجية:
1-6-3 تخزين المضادات الحية في مستوعبات خاصة محكمة الاغلاق على ان تتم عملية تلف الفائض و/ او منتهية الصلاحية منها بطريقة مقبولة بيئيا.
7-3 شروط عامة اخرى:
1-7-3 تزويد العمال بمعدات الحماية الشخصية اللازمة (قفازات، كمامات، البسة مناسبة، الخ....
3-7-2 تطبيق دليل حسن الادارة البيئية باستمرار.
3-7-3 المحافطة على المناظر الطبيعية وتشجير محيط المزرعة باشجار حرجية تتناسب مع طبيعة المنطقة، بنسبة لا تقل عن 10% من مساحة االعقار الاجمالية.
3-7-4 تأمين مصادر مياه سليمة للمواشي والدواجن واجراء الفحوصات المخبرية الدورية لها وتقديم هذه الفحوصات الى وزارة البيئة كل ستة اشهر.