The whole text

قرار رقم 16 تاريخ 21/03/2001 In force

المادة 1

المادة 1

تمنح وزارة البيئة موافقتها من الناحية البيئية على رخص انشاء و/او استثمار مزارع الابقار و/او الطيور الداجنة (مثل طيور النعام او البط او الفري الخ...) و/او الحيوانات الاليفة (مثل الارانب او الخنازير, الخ...) (المعرفة في المادة الاولى) لادخال مفهوم الادارة البيئية السليمة الى هذه المؤسسات للحد من اضرار الملوثات (المعرفة في المادة الثانية) الناتجة عنها على سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وذلك من خلال تطبيق الشروط البيئية العامة المذكورة في المادة الثالثة.

مادة 1: التعريف بمزارع الابقار و/او الطيور الداجنة و/او الحيوانات الاليفة.

تعرف المزارع بالاماكن التي تربى فيها الحيوانات على شتى انواعها.

تقسم مزارع الابقار الى نوعين:

- مزارع تربية الابقار الحلوب

- ومزارع الابقار المخصصة لانتاج اللحوم.

كما تقسم مزارع الطيور الداجنة الى :

- مزارع انتاج البيض

- ومزارع انتاج اللحوم.

اما بالنسبة لباقي مزارع الحيوانات الاليفة ولا سيما مزارع الخنازير والارانب منها, فغالبيتها تعنى بانتاح اللحوم.

المادة 1 من قرار رقم 16 تاريخ 21/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169567/article/1/