المادة 1
مادة 1: الغيت من تخطيط طريق المتن السريع المصدق بالمرسومين رقم 13382 تاريخ 05/11/1998 ورقم 13644 تاريخ 23/11/1998 الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5105 24/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ
16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق
المتن السريع القسم الاول المصدق
بالمرسوم رقم 13382 تاريخ 05/11/1998,
وقسم من القسم الثاني المصدق بالمرسوم
رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (محافظة
جبل لبنان-قضاء المتن) لاسباب فنية
واقتصادية,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 99/2001/أ تاريخ
25/01/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت من تخطيط طريق المتن السريع المصدق بالمرسومين رقم 13382 تاريخ 05/11/1998 ورقم 13644 تاريخ 23/11/1998 الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق المتن السريع, المصدق بالمرسوم رقم 13382 تاريخ 05/11/1998 (بين منطقة نهر الموت العقارية ومنطقة عين سعادة العقارية وبين منطقة الدكوانة العقارية ومنطقة الفنار العقارية) وقسم من القسم الثاني المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (بين منطقة عين سعادة العقارية ومنطقة رومية العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي