All legislation

مرسوم Decree No. 5105 24/03/2001

تصديق تعديل تخطيط طريق المتن السريع القسم الاول المصدق بالمرسوم رقم 13382 تاريخ 05/11/1998 (بين منطقة نهر الموت العقارية ومنطقة عين سعادة العقارية وبين منطقة الدكوانة العقارية ومنطقة الفنار العقارية) وقسم من القسم الثاني المصدق بالمرسوم رقم 13644

Type
مرسوم · Decree
Number
5105
Date
24/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 974-978
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5038 تاريخ 07/10/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5105 تاريخ 24/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ

16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق

المتن السريع القسم الاول المصدق

بالمرسوم رقم 13382 تاريخ 05/11/1998,

وقسم من القسم الثاني المصدق بالمرسوم

رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (محافظة

جبل لبنان-قضاء المتن) لاسباب فنية

واقتصادية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 99/2001/أ تاريخ

25/01/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من تخطيط طريق المتن السريع المصدق بالمرسومين رقم 13382 تاريخ 05/11/1998 ورقم 13644 تاريخ 23/11/1998 الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق المتن السريع, المصدق بالمرسوم رقم 13382 تاريخ 05/11/1998 (بين منطقة نهر الموت العقارية ومنطقة عين سعادة العقارية وبين منطقة الدكوانة العقارية ومنطقة الفنار العقارية) وقسم من القسم الثاني المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (بين منطقة عين سعادة العقارية ومنطقة رومية العقارية (محافظة جبل لبنان­ قضاء المتن) بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي