المادة 2
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد صاحبة العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبة العلاقة.
قرار رقم 60 تاريخ 28/03/2001 In force
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد صاحبة العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبة العلاقة.
المادة 2 من قرار رقم 60 تاريخ 28/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169589/article/2/