المادة 4
1- يخضع الاكتتاب والتداول باسهم المصارف اللبنانية لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات الاتية:
أ- اذا ادى ذلك الى اكتساب المكتتب او المتفرغ له, مباشرة او عن طريق عقد ائتماني عملا باحكام القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996, لاكثر من خمسة بالماية (5%) من مجموع اسهم المصرف او من حقوق التصويت العائدة لهذه الاسهم, ايهما اكبر.
ب- اذا كان المتفرغ له يملك عند اجراء التفرغ 5% (خمسة بالمئة) او اكثر من مجموع اسهم المصرف او من حقوق التصويت العائدة لهذه الاسهم, ايهما اكبر. تحتسب مساهمة الزوج والاولاد القاصرين واية مجموعة اقتصادية (وفقا للتعريف الوارد في الانظمة التي يصدرها مصرف لبنان) من ضمن نسبة ال 5% (الخمسة بالمئة) المذكورة اعلاه في الفقرتين (أ) و (ب).
ج- اذا كان المتفرغ او المتفرغ له احد اعضاء مجلس الادارة الحاليين او المنتخبين, ومهما كان عدد الاسهم المتفرغ عنها.
2- لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث والوصية.
3- لا تطبق احكام البند (1) من هذه المادة على الاسهم التي يكتتب بها المساهمون في اية زيادة على رأسمال المصرف وذلك بصورة غير قابلة للتخفيض وعند الاقتضاء بصورة قابلة للتخفيض.
4- يستثنى من احكام هذه المادة التفرغ عن الاسهم التفضيلية المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو تم عن طريق عقد ائتماني استنادا الى احكام القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996، كما لا يعتد بهذه الاسهم في احتساب النسبة المحددة في البند (1) من المادة الرابعة هذه.