All legislation

مرسوم Decree No. 5177 31/03/2001

قبول هبة ثلاث سيارات سياحية مقدمة من الدولة الالمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5177
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 986-987
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5659 تاريخ 08/06/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5177 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ

30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية)

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة من

جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 15/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الدولة الالمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات­ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي ثلاث سيارات مرسيدس تحمل المواصفات الاتية: 1­ سيارة مرسيدس طراز 260E موديل 1992 رقم الشاسي WDB 1240261 B 643616 2­ سيارة مرسيدس طراز 260 E موديل رقم الشاسي WDB 1240261 B804703 3­ سيارة مرسيدس طراز 260 E موديل 1992 رقم الشاسي WDB 1240301 B 787541

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة