The whole text

قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 In force

المادة 27

المادة 27

يدخل في وظائف مجلس النقابة الامور الآتية:

- وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله بموافقة وزير الصحة العامة تنفيذ مقررات الجمعية العمومية.

- ادارة الحسابات واستيفاء الرسم السنوي ورسم الانتساب المترتبين على المعالجين الفيزيائيين.

- مراقبة تقيد جميع المعالجين الفيزيائيين بقوانين المهنة وآدابها وبواجبات مهنتهم.

- السعي لحل المنازعات بين المعالجين الفيزيائيين وغيرهم من اصحاب المهن الصحية والطبية، او بين المعالجين الفيزيائيين ومرضاهم، والناشئة عن مزاولة المهنة.

- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة.

- القيام بجميع الاعمال العائدة لادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العمومية.

- ابداء الرأي في جميع المشاريع والانظمة التي تحيلها اليه وزارة الصحة العامة.

المادة 27 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169620/article/27/