المادة 1 اصدار
مادة وحيدة: - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2695 تاريخ 23 آذار 2000 والمتعلق بانشاء نقابة الزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان كما عدلته لجنة الادارة والعدل.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 305 03/04/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2695 تاريخ 23 آذار 2000 والمتعلق بانشاء نقابة الزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان كما عدلته لجنة الادارة والعدل.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
للمعالجين الفيزيائيين في لبنان نقابة اسمها "نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان" مركزها في العاصمة بيروت وتضم المعالجين الفيزيائيين المرخص لهم بممارسة مهنة العلاج الفيزيائي في الجمهورية اللبنانية.
ان مهمة نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان هي مهمة مهنية صحية علمية وادارية غايتها:
- جمع كلمة المعالجين الفيزيائيين والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آداب المهنة ابداء الراي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة العلاج الفيزيائي بناء على طلب الوزارات المختصة
- ابداء الراي في ارسال البعثات وحضور المؤتمرات للعلاج الفيزيائي التي تشرف عليها النقابة
- السعي لدى الحكومة لاتخاذ المقررات التي تراها النقابة مفيدة في المسائل العائدة للصحة العامة والوقاية والتأهيل
- السعي لحل المنازعات التي تقع بين المعالجين الفيزيائيين او بينهم وبين غيرهم من اصحاب المهن الصحية والطبية او بين المعالجين الفيزيائيين ومرضاهم والناشئة جميعها عن مزاولة المهنة
- معاونة المحتاجين والعجز من المعالجين الفيزيائيين او عائلاتهم وانشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز.
لا يحق لاي معالج فيزيائي ان يمارس مهنة العلاج الفيزيائي فيالاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان.
مع مراعاة احكام المادة الثانية من القانون الرقم 96/99 تاريخ 18/06/1999، على من يطلب قيد اسمه في جدول النقابة ان يكون حائزا جميع المؤهلات اللازمة لتعاطي مهنة العلاج الفيزيائي على الاراضي اللبنانية بموجب القوانين النافذة، ويتحتم عليه ان يذكر في طلبه اسمه، وكنيته وجنسيته، وسنه، واسم الجامعة التي تخرج منها وتاريخ نيله الشهادة ورقمها والقابه العلمية ومحل اقامته والمكان الذي ينوي ان يزاول فيه مهنته مع صورة مصدقة عن الوثائق الثبوتية للمعلومات المذكورة اعلاه اضافة الى صورة عن ترخيص وزارة الصحة وسجل عدلي حديث وثلاث صور شمسية مع رسم الانتساب والرسم السنوي بكامله.
ينظر مجلس النقابة في الطلب في اول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديمه او في مدة اقصاها شهران ويقرر قبوله اذا كان مستوفيا الشروط القانونية ولا يحق له رفض اي طلب مستوف للشروط الا مع التعليل الواضح لهذا الرفض.
تتألف النقابة من جميع المعالجين الفيزيائيين المقيدة اسماؤهم في جدولها ويتألف من اجتماعهم جمعية عمومية.
يمثل النقابة مجلس تنتخبه الجمعية العمومية على الصورة المبينة في هذا القانون وذلك برئاسة نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان.
تلتئم الجمعية العمومية العادية للنقابة مرة كل سنة وذلك في النصف الاول من شهر تشرين الثاني وتلتئم جمعية عمومية غير عادية بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية الثلثين او بناء على عريضة يقدمها لمجلس النقابة ثلث المعالجين الفيزيائيين المقيدين.
لا يحق الاشتراك في الجمعية العمومية الا للمعالجين الفيزيائيين المقيدين في جدول النقابة والذين سددوا الرسم السنوي كما انه لا يحق الا لهؤلاء ان ينتخبوا شرط ان يكونوا من الجنسية اللبنانية.
المعالج الفيزيائي الذي يتأخر عن دفع الرسم السنوي بدون عذرلمدة سنتين متتاليتين، يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجددا الا بعد ان يدفع الرسوم المتأخرة.
يرئس الجمعية العمومية النقيب وينوب عنه في حال غيابه او تعذر حضوره على التعاقب نائب النقيب، فأمين سر المجلس فاكبر الاعضاء سنا.
ان انعقاد الجمعية العمومية العادية لا يعتبر قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية اما انعقاد الجمعية العمومية غير العادية فلا يعتبر قانونيا الا بحضور ثلثي الاعضاء وفي كلا الحالين اذا لم يتم النصاب القانوني تكرر دعوة الاعضاء ثانية ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية او غير العادية قانونيا بمن حضر.
تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها بالتصويت وبالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين.
اما الجمعية العمومية غير العادية فتتخذ قراراتها بالتصويت وباكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين.
تختص الجمعية العمومية العادية بالامور الآتية:
- انتخاب مجلس النقابة والنقيب.
- المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.
- المصادقة على التقرير المالي بعد بحثه ومناقشته.
- تحديد التوجهات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.
- بحث جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
- تحديد الرسم السنوي ورسم الانتساب المفروضين على المعالجين الفيزيائيين.
- التدقيق في حسابات السنة السابقة والمصادقة عليها.
تبحث الجمعية العمومية غير العادية بالامور التي لها علاقة بالمهنة والمبينة في طلب الدعوة او في قرار المجلس.
يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العام وتنتخب نقيبا من بينهم في الجلسة نفسها.
ينتخب اعضاء مجلس النقابة والنقيب بطريقة الاقتراع السري لثلاث سنوات وتنتهي في كل سنة مدة ثلث الاعضاء يكون الاقتراع بالاكثرية المطلقة في الدورة الاولى، اما في الدورة الثانية فبالاكثرية النسبية وفي حال تساوي الاصوات يفوز الاكبر سنا.
يمكن تجديد انتخاب الاعضاء المنتهية مدتهم لمرة واحدة ولا يجوز تجديد انتخابهم للمرة الثالثة الا بعد انقضاء دورة انتخابية واحدة على الاقل يعين بالقرعة في السنتين الاولى والثانية ثلث الاعضاء الذين تنتهي مدتهم.
يحق لكل لبناني مسجل في النقابة ومارس المهنة خمس سنوات على الاقل، على الاراضي اللبنانية، ان يرشح نفسه لعضوية مجلس نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان ويحق للمعالج الفيزيائي الذي مارس المهنة مدة عشر سنوات على الاقل على الاراضي اللبنانية ان يرشح نفسه لمركز النقيب.
مدة ولاية النقيب ثلاث سنوات ولا يجوز تجديد انتخابه الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء ولايته.
واذا اتفق ان كان النقيب المنتخب لثلاث سنوات من اعضاء المجلس المنتهية ولايتهم في السنة التالية لانتخابه استمر في عضوية مجلس النقابة لنهاية السنوات الثلاث.
يمثل النقيب نقابة المعالجين الفيزيائيين ويدافع عن حقوقها وهو مكلف بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله الحق بان يقاضي باسم النقابة وفقا للاصول المرعية.
يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه ويمارس جميع صلاحياته اثناء قيامه بهذه المهمة.
تحدد وظائف امين السر وامين الصندوق في النظام الداخلي.
في اول جلسة يعقدها مجلس النقابة بعد الانتخابات العامة، ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد.
يعد منفصلا عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية قاضيا بعقوبة ير التنبيه واللوم.
يعد مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع بعد انذاره خطيا.
اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء المدة، فيملأ المركز الشاغر المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات.
اما اذا شغرت ثلاثة مراكز او ما يزيد قبل انتهاء ثلثي مدة ولاية المجلس، فتدعى الجمعية العمومية لملء المراكز الشاغرة في جلسة انتخاب.
يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه على ثلثي اعضائه ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهر من اعتباره منحلا، ويبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة واذا شغر مركز النقيب ايضا كان لوزير الصحة ان يعين لجنة مؤقتة تدير اعمال النقابة حتى اجراء الانتخابات.
يدخل في وظائف مجلس النقابة الامور الآتية:
- وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله بموافقة وزير الصحة العامة تنفيذ مقررات الجمعية العمومية.
- ادارة الحسابات واستيفاء الرسم السنوي ورسم الانتساب المترتبين على المعالجين الفيزيائيين.
- مراقبة تقيد جميع المعالجين الفيزيائيين بقوانين المهنة وآدابها وبواجبات مهنتهم.
- السعي لحل المنازعات بين المعالجين الفيزيائيين وغيرهم من اصحاب المهن الصحية والطبية، او بين المعالجين الفيزيائيين ومرضاهم، والناشئة عن مزاولة المهنة.
- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة.
- القيام بجميع الاعمال العائدة لادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العمومية.
- ابداء الرأي في جميع المشاريع والانظمة التي تحيلها اليه وزارة الصحة العامة.
لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية الا اذا حضرها سبعة اعضاء على الاقل بشرط ان يعقد اجتماعه في اليوم المعين بقرار منه او بدعوة خاصة يوجهها النقيب الى كل الاعضاء.
يعقد مجلس النقابة اجتماعه في مقر النقابة.
يتخذ مجلس النقابة قراراته باكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
لكل صاحب صفة مصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية، ان تستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف، وعلى هذه المحكمة ان تفصل به في جلسة سرية بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور ويمكن لمحكمة الاستئناف ان تفصل باي نزاع حتى اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس او استنكافهما عن الاشتراك في هيئة المحكمة.
قرارات محكمة الاستئناف هذه غير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة.
تتألف لجان لا يتعدى اعضاء كل منها الخمسة، تساعد في ادارة اعمال النقابة ويختار مجلس النقابة اعضاءها من المجلس او من خارجه على ان يرئس كل لجنة احد اعضاء مجلس النقابة.
وتتكون هذه اللجان كما يأتي:
- اللجنة المالية
- اللجنة الادارية والمهنية
- اللجنة العلمية والتربوية
- اللجنة الاجتماعية والعلاقات العامة والدولية والاعلام.
اللجنة المالية:
يرئس هذه اللجنة امين صندوق النقابة وتناط بها المهام والصلاحيات الآتية.
أ - جباية اموال لقاء ايصالات ذات ارومة موقعة من امين الصندوق ومن النقيب وتسجل في سجل خاص يمسك لهذه الغاية.
ب - الاحتفاط باموال النقابة ولا يحق صرف اي مبلغ الا بناء على قرار مجلس النقابة اما اذا كان المبلغ المراد صرفه لا يتعدى ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور فيمكن صرفه بناء على طلب النقيب على ان يعلل هذا الصرف في اول اجتماع لمجلس النقابة.
ج - وضع التقرير المالي السنوي والحساب الختامي ومشروع الميزانية لعرضها على مجلس النقابة وعلى الجمعية العمومية لاخذ موافقتها.
د - يوقع رئيسها امين الصندوق مع النقيب الايصالات وسندات سحب اموال النقابة من المصرف المعتمد وجميع المعاملات التي لها علاقة باموال النقابة.
هـ - في حال شغور مركز رئيس اللجنة امين الصندوق يجتمع مجلس النقابة فورا لانتخاب خلف له.
و - مسك سجل تدون فيه واردات النقابة ونفقاتها.
ز - القيام بالمبيعات والمشتريات اللازمة بناء على قرار مجلس النقابة.
ح - اقتراح تسعير الاعلانات على مجلس النقابة.
اللجنة الادارية والمهنية:
يرئس هذه اللجنة امين سر النقابة وتعاونه هذه اللجنة في القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:
أ - تحرير الدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية العادية والاستثنائية واجتماعات مجلس النقابة بناء على طلب النقيب على ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الجلسة المنوي عقدها.
ب - استلام جميع المراسلات الخاصة بالنقابة وتسجيلها في سجل الوارد وحفظها في ملفات بعد اطلاع النقيب واعضاء مجلس النقابة عليها في اول اجتماع لهم.
ج - مسك سجل خاص باسماء الاعضاء المشتركين وعناوينهم وامكنة عملهم وينظم لهذه الغاية ملف لكل عضو منتسب يحفظ في النقابة.
د - يوقع امين السر رئيس اللجنة مع النقيب جميع القرارات والمراسلات والبيانات والدعوات وبطاقات العضوية وكل معاملة صادرة عن النقابة ويسجلها في سجل الصادر ويحتفط بنسخة عنها.
هـ - الاستعانة باداريي النقابة لانجاز الاعمال الادارية في النقابة بعد موافقة المجلس.
و - تقترح اللجنة بالتعاون مع النقيب اسماء اعضاء من الجمعية العمومية من المناطق كافة كمندوبين اداريين لتسهيل عملية التواصل الادارية والنقابية بين مجلس النقابة والهيئة العامة.
ز - وضع تقرير كل ستة اشهر بنشاط النقابة يعرض على مجلس النقابة لاقراره وعرضه على الجمعية العمومية.
ح - القيام بمسح شامل ومستمر للعلاج الفيزيائي على الاراضي اللبنانية.
ط - وضع خارطة صحية في حقل العلاج الفيزيائي في لبنان.
ي - تمثيل النقابة في النشاطات المهنية بتكليف من مجلس النقابة.
ك - وضع استدراجات عروض التأمين مع النقيب وامين الصندوق وعرضها على مجلس النقابة لاخذ موافقته.
اللجنة العلمية والتربوية:
تناط بها المهام والصلاحيات الآتية:
أ - تمثيل النقابة لدى الجامعات والمعاهد والمؤسسات التربوية بتكليف من مجلس النقابة.
ب - العمل على اعداد برامج ومحاضرات وندوات توجيهية للطلاب الثانويين والجامعيين يوافق عليها مجلس النقابة.
ج - رفع اقتراحات لمجلس النقابة ترمي الى اقامة نشاطات وخلوات تحصيل علمي دائم لاعضاء النقابة.
د - العمل من اجل الحصول على دراسات علمية وابحاث في مجال العلاج الفيزيائي لتوزيعها على الاعضاء او نشرها في مجلة النقابة.
هـ - متابعة الابحاث والدراسات التي يمكن ان يقوم بها احد اعضاء النقابة ورفع اقتراح لمجلس النقابة لتقديم المساعدة له عند الاقتضاء.
و - تقترح على مجلس النقابة دراسات واستمارات تقييم متعلقة بحاجات الاعضاء.
ز - تكون مسؤولة عن المكتبة والمحفوظات والتوثيق في النقابة
ح - تشرف على الشق العلمي والتربوي في مجلة النقابة.
ط - تمثل النقابة في لجنة امتحانات الكولوكيوم باقتراح من مجلس النقابة وتكليف من وزير التربية والتعليم العالي.
اللجنة الاجتماعية والعلاقات العامة والدولية والاعلام:
يناط بهذه اللجنة:
أ - مشاركة النقيب في الاجتماعات ذات الصفة التقريرية في علاقات النقابة الدولية والمحلية.
ب - متابعة الملفات والمراسلات مع الهيئات الداخلية والخارجية ومشاريع التوأمة واطلاع مجلس النقابة على المجريات والنتائج لاحقا لاتخاذ القرارات المناسبة.
ج - وضع برامج الزيارات التي تقوم بها النقابة.
د - استقبال الوفود الاجنبية وتنظيم برامج اقامتها وزياراتها بناء على تكليف من مجلس النقابة
هـ - المساهمة في تزويد المجلة بالنشاطات العامة والدولية.
و - رعاية العلاقات الاجتماعية مع الزملاء وتمثيل النقابة في المناسبات الاجتماعية بتكليف من مجلس النقابة.
ز - الاشراف على الشق الاجتماعي في مجلة النقابة.
ح - التعاطي مع اجهزة الاعلام وتحضير النشرات والبيانات والانباء
وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من هذا القانون، يضع مجلس النقابة في اطار النظام الداخلي للنقابة بموافقة وزير الصحة نظاما لعمل اللجان وصلاحياتها والتي يختار مجلس النقابة اعضاءها من المجلس او من خارجه على ان يرئس كل لجنة احد اعضاء مجلس النقابة.
ان جميع المعالجين الفيزيائيين اعضاء النقابة، لبنانيين كانوا او غير لبنانيين اذا خالفوا واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفاءتهم، تطبق بحقهم احدى العقوبات الاتية:
أ - التنبيه.
ب - اللوم.
ج - التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.
د - المنع من ممارسة المهنة نهائيا.
يمنع المعالج الفيزيائي الذي يحكم بالتوقيف المؤقت من ممارسة المهنة طيلة المدة المحكوم بها.
يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا ومن عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما هذا المجلس وعضوين من خارج المجلس تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة سنة كاملة قابلة التجديد وعلى من يرشح نفسه لعضوية المجلس التأديبي من خارج مجلس النقابة ان يكون قد مارس المهنة مدة خمس سنوات على الاقل على الاراضي اللبنانية.
تحال المخالفات المسلكية الى المجلس التأديبي:
أ - بناء على استطلاع رأي مقدم من وزارة الصحة العامة او من النيابة العامة الاستئنافية او من احد المتضررين، اكان معالجا فيزيائيا ام لا.
ب - بناء على طلب النقيب.
ج - بناء على طلب المعالج الفيزيائي الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيعرض امره عفوا لتقدير المجلس التأديبي.
يتبع المجلس التأديبي اصول محاكمة عادية سرية، وعليه عند تعيين مسؤولية معالج فيزيائي ان يأخذ بالاعتبار حسن نيته وله ان يرجع الى جميع طرق الاثبات وان يدعو المعالج الفيزيائي الملاحق فيستمع اليه.
على المعالج الفيزيائي ان يلبي الطلب وان يجيب على الاسئلة التي توجه اليه وان يعطي الايضاحات التي تطلب منه وله ان يستعين بمحام واحد للدفاع عنه.
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى، واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
تقبل القرارات التأديبية الاعتراض والاستئناف في مدة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ التبليغ.
يجري التبليغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول يقدم استحضار الاستئناف الى محكمة استئناف بيروت.
قرارات المجلس التأديبي ومحكمة الاستئناف سرية.
اما اذا حكم على المعالج الفيزيائي بجريمة تمس شرف مهنة العلاج الفيزيائي وكرامتها، او اذا حكم عليه مرتين في فترة سنة بعقوبة اشد من اللوم، فلمجلس النقابة ان يقرر باكثرية ثلثي اعضائه تعليق القرار في دار النقابة شهرا واحدا.
ان الملاحقة المسلكية لا تمنع التعقبات الجزائية اذا كانت المخالفة تؤلف ايضا جرما معاقبا عليه بقانون الجزاء.
عندما ترفع شكوى للنقيب يمكنه ان يعين مقررا لاجراء تحقيق اولي فيستمع العضو المقرر لاقوال المعالج الفيزيائي المقصود بعد افهامه مضمون الامور المنسوبة اليه واطلاعه على اوراق الملف، وله ان يسمع اقوال الشهود وان يطلب المستندات وان يقرر تطبيق الامضاء واذا رأى المقرر لزوما للكشف على السجلات فعلى صاحب العلاقة ان يسهل مهمته ويطلعه على كل ما يلزم وعند اختتام التحقيق ينظم المقرر تقريره دون ابداء رأيه الشخصي ويرفعه الى النقيب الذي يقرر اذا كان موجبا للملاحقة او الاحتفاظ بالتقرير.
للنقيب ان يحل المنازعات بين اعضاء النقابة دون اللجوء الى الاصول التأديبية وله عند الاقتضاء، ان يوجه بسلطته تنبيها اخويا لا يسجل في سجلات النقابة.
لا تقبل الاستقالة المقدمة خلال التحقيق التأديبي، ولا تقبل استقالة المعالج الفيزيائي الموقوف عن العمل الا بعد تنفيذ العقوبة ويبقى طيلة هذه المدة خاضعا لسلطة النقابة.
يحضر المعالج الفيزيائي امام المجلس التأديبي بدعوة من رئيس المجلس.
يتذاكر المجلس التأديبي مبتدئا باخذ رأي اصغر الاعضاء سنا ومنتهيا بالرئيس.
ان المعالج الفيزيائي الموقوف عن العمل لا يستطيع خلال مدة توقيفه ان يأتي عملا من اعمال المهنة او يشترك في جمعية عمومية.
تتخذ امانة سر النقابة سجلا خاصا مرتبا على اساس احرف الهجاء تدون فيه اسماء المعالجين الفيزيائيين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية مع القرارات الصادرة بحقهم وهذا السجل لا يطلع عليه غير المعالجين الفيزيائيين المقيدين في جدول النقابة بناء على طلب خطي يقدم الى النقيب.
ينشأ صندوق التقاعد بقانون خاص.
ينشأ صندوق اعانة لمنح مساعدات مالية للمعالجين الفيزيائيين او لعائلاتهم.
تتكون موارد هذا الصندوق من:
1- الاعانات التي يقدمها اعضاء النقابة.
2- الهبات الجائزة بمقتضى قانون الجمعيات.
تحدد طرق ادارة هذا الصندوق في النظام الداخلي.
تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية والقانونية، انما لا يحق لها ان تتملك من العقارات الا ما هو لازم لادارة اعمالها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
تخضع النقابة لاشراف وزير الصحة العامة.
خلال شهرين من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تجتمع الجمعية العمومية المؤلفة من المعالجين الفيزيائيين المقيدين في وزارة الصحة العامة بدعوة من وزير الصحة او من يقوم مقامه لانتخاب مجلس النقابة والنقيب وفقا لاحكام هذا القانون.
تعتبر نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان المنشأة بموجب القرار الصادر عن وزير العمل تحت رقم 33/1 تاريخ 24/03/1987 بحكم الملغاة فور نفاذ هذا القانون، وتصفى اموالها وموجوداتها وحقوقها، المنقولة وغير المنقولة، بتحويلها وانتقالها الى النقابة المنشاة بمقتضى هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في: 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري